قانون رقم 29 لسنة 1974
فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات
التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة
وبإلغاء القرار بالقانون رقم 183 لسنة 1961 فى شأن
تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمد أخرى مماثلة.
ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجب أن يبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية.
وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن.
مادة 2 – تشكل فى وزارة الصحة لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك على الوجه الآتى:
(1) وكيل وزارة الصحة رئيسا
(2) وكيل وزارة التعليم العالى }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) ممثل للخدمات الطبية للقوات المسلحة
(4) عميد كلية طب الأزهر
(5) ممثل للنقابة العامة للأطباء
(6) مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجى بوزارة الصحة
(7) مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة
(8) مدير عام الإدارة العامة لصحة الريف بوزارة الصحة
(9) ممثل للهيئة العامة للتأمين الصحى
ويقوم باختيار هؤلاء الأعضاء، الوزراء والرؤساء المختصون.
ولوزير الصحة إضافة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الأخرى التى تستخدم هؤلاء الخريجين.
وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التى تتبع فى شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة.
وترفع اللجنة توصياتها فى هذا الشأن إلى وزير الصحة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها.
مادة 3 – على مسجلى الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز المنصوص عليها فى المادة الأولى أن يقدموا إلى اللجنة المشار اليها فى المادة الثانية بيانا بأسماء الخريجين وعناوينهم والتقدير العام لكل منهم، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائى.
وعلى الخريجين أن يقدموا إلى اللجنة المذكورة إقرارا يتضمن البيانات سالفة الذكر والجهة التى يرغب العمل فيها خلال المدة المذكورة.
مادة 4 – يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 5 – يجوز لمن يكلف أو يجدد تكليفه طبقا لهذا القانون أن يتظلم من ذلك القرار لوزير الصحة خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره به.
ويتم الفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار نهائى مسبب بعد أخذ رأى اللجنة المشار اليها فى المادة الثانية، ويخطر المتظلم بالنتيجة.
ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه.
وإذا لم يتم البت فى التظلم خلال شهر يعتبر التظلم مقبولا.
مادة 6 – على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة.
مادة 7 – لا يجوز لأى شخص معنوى أو طبيعى أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل الحصول على موافقة وزير الصحة.
مادة 8 – يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة فى حالة الحرب أو انتشار وباء أو فى حالة العود.
مادة 9 – يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 10 – يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 183 لسنة 1961 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وكذلك كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 11 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1394 (9 مايو سنة 1974)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1974
أنشئت المعاهد العالية للتمريض لايجاد عدد كاف من الممرضات المثقفات ثقافة عالية وذلك للارتفاع بمستوى التمريض بالمستشفيات، وقد حققت الدولة لخريجات هذه المعاهد قدرا كبيرا من المزايا التى تشجعهن على الالتحاق بالوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والقطاع العام لأن الحاجة ماسة الى الانتفاع بخدماتهن.
الا أن الوزارة لاحظت احجامهن عن العمل ببعض هذه الجهات وتفضيلهن العمل بجهات أخرى، كما أن العدد الذى يتخرج منهن لا يكفى حاجات الجهات الراغبة فى استخدامهن فضلا عن أن الكثير من المستشفيات والمدارس الثانوية الفنية للتمريض فى حاجة شديدة الى جهودهن.
ولما كان توزيع هؤلاء الخريجات على الجهات المحتاجة لخدماتهن توزيعا غير عادل ولا يحقق المصلحة العامة، الأمر الذى يتعين معه تنظيم توزيعهن عل نحو يحقق العدل والصالح العام معا.
ولما كان الدستور يقضى فى مادته الثالثة عشر/ فترة ثانية/ أنه لا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، لهذا يتعين اصدار قانون بتكليف هؤلاء الخريجات بما يحقق الأغراض الآنفة الذكر وذلك على غرار القوانين الصادرة بتكليف الأطباء والصيادلة، ومن ثم فقد أعد المشروع المرفق.
وقد تضمنت مواد هذا المشروع القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة فى تكليف هؤلاء الممرضات، حيث نصت المادة الأولى على جواز تكليفهن بالحكومة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو بالقطاع العام وجميع وحداته المختلفة، على أن تكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد تلقائيا ودون حاجة الى صدور قرار جديد بالتكليف لمدة أخرى مماثلة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
الا أنه يجوز تجديد التكليف لمدة ثالثة لمقتضيات الصالح العام بقرار يصدر فى هذا الخصوص من السلطة المختصة بالتكليف فى هذا القانون وبناء على طلب الجهة الادارية صاحبة الشأن.
ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة تكليف الخريجات الخاضعات لهذا القانون بوزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية وكلاء الوزارات صاحبة الشأن وممثل الهيئة العامة للتأمين الصحى ويقوم باختيارهم الوزراء المختصون.
وتختص هذه اللجنة باختيار من تدعو الحاجة الى تكليفهن باحدى الجهات المبينة فى المادة الأولى وترفع توصياتها فى هذا الشأن لوزير الصحة خلال أسبوع من صدورها.
وتضمنت المادة الثالثة تنظيم حصر الخريجات سنويا وذلك بالزام مسجلى المعاهد العالية للتمريض والخريجات أنفسهن بتقديم البيانات المحددة فى هذه المادة الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية وفى المواعيد المحددة بها.
ونظرا الى شدة الحاجة الى خريجات السنة السابقة على العمل بهذا القانون فقد نص فى هذه المادة على التزام مسجلى تلك المعاهد والخريجات منها فى السنة الدراسية السابقة على نشر القانون بتقديم البيانات المشار اليها الى اللجنة المذكورة خلال شهر من تاريخ هذا النشر.
وخولت المادة الرابعة سلطة اصدر قرار التكليف لوزير الصحة بناء على توصيات اللجنة المشار اليها فى المادة الثانية، وبعد الرجوع الى الجهة الادارية صاحبة الشأن الواردة فى المادة الأولى والحصول على موافقتها فى هذا الخصوص.
وتعتبر المكلفة معينة فى الوظيفة التى كلفت للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذى يتعين اخطارها به بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بحيث تبادر باستلام العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاخطار – والا تعرضت لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ثم أجازت المادة الخامسة للمكلفة أن تتظلم من قرار التكليف أو تجديده فى خلال أسبوع من تاريخ اخطارها به وذلك الى وزير الصحة باعتباره السلطة المختصة بالتكليف على أن يتم البت فى التظلم بقرار نهائى مسبب فى خلال شهر من تقديمه بعد الاستئناس برأى اللجنة المشار اليها فى المادة الثانية، وذلك بقصد تحديد المركز القانونى للمكلفة بصفة نهائية فى وقت قصير ولاتاحة الفرصة لدراسة التظلم وأسبابه على ضوء المبادئ التى وضعتها لجنة التكليف فى ممارستها لاختصاصها بالاختيار من بين الخريجات الخاضعات لأحكام هذا القانون.
وتحقيقا للغرض من التكليف ولمنع التهرب من أداء أعمال الوظيفة التى يتم التكليف بالعمل فيها بسبب التظلم فقد نص صراحة على عدم وقف تنفيذ التكاليف فى حالة التظلم منه
ونصت المادة السادسة على حظر الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة المكلفة بها الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم تنته خدمتها بأحد الأسباب المحددة قانون فى نظام العاملين بالجهة الادارية المكلفة بها وذلك فيما عدا حالة الاستقالة بنوعيها الصريحة أو الضمنية فقد نص صراحة على أنها تعتبر كأن لم تكن ولا أثر لها.
ثم حددت المادة السابعة العقوبة الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون فأجازت توقيع الحبس والغرامة معا أو احدى هاتين العقوبتين مع وجوب مضاعفة العقوبة فى حالات ارتكاب المخالفة أثناء الحرب أو انتشار وباء أو حالة العود، وذلك تحقيقا للردع عن مخالفة هذه الأحكام.
وناطت المادة الثامنة بوزير الصحة اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لانفاذ القانون.
كما قضت المادة الأخيرة، أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من السنة الدراسية السابقة على تاريخ نشره، بحيث يسرى على خريجات هذه السنة، وفى هذا تقرير لأثر رجعى للقانون بالنص على سريانه على خريجات السنة الدراسة السابقة على نشره اقتضته شدة الحاجة الى هؤلاء الخريجات.
ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرفق فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2329 فى 21/ 11/ 1972 برجاء التفضل – بعد الموافقة عليه – احالته الى مجلس الشعب لاتخاذ اجراءات اقراره ثم اصداره.
وزير الصحة
د. محمود محمد محفوظ
قرار لجنة الشئون الصحية
عن القانون رقم 29 لسنة 1974
رأت اللجنة أن تلقى نظرة متأنية على موضوع التكليف برمته، واتضح لها الآتى:
كان ينظم أمر تكليف الأطباء والصيادلة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 يونيو سنة 1942 الذى عدل بالقرار الصادر فى 18 من يوليو سنة 1944
وقد رأت وزارة الصحة أن تقوم بدور ايجابى فى تنسيق توزيع الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للعمل فى أنحاء الجمهورية، فصدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 94 لسنة 1960 فى شأن توزيع الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. ولكنه لم يحقق الغرض منه، اذ عانت الوزارة صعوبات كبيرة فى تشغيل بعض وحداتها الطبية فى مناطق معينة فى الريف، وخصوصا النائية منها، بسبب عزوف الأطباء عن العمل فيها مما أدى الى حرمان هذه المناطق من الخدمة الصحية والطبية، فى حين يتكدس الأطباء فى القاهرة والاسكندرية وعواصم المحافظات، مما كان له أثره فى سوء توزيع الخدمات الطبية وحرمان سكان الريف الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين من فرصة التمتع بهذه الخدمات.
ولما كانت السياسة الصحية التى تنتهجها وزارة الصحة تستهدف رفع مستوى الخدمات الطبية وتيسير تقديمها لجميع المواطنين حيثما كانوا فى أنحاء الجمهورية، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 183 لسنة 1961 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
وقد ألغى هذا القانون، القانون رقم 94 لسنة 1960، وما زال هو الذى يحكم تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان حتى الآن.
وعلاوة على القانون المذكور، يوجد أمران عسكريان رقما 25، 26 لسنة 1973 ينظمان أمر تكليف الممرضات وخريجى وخريجات المعاهد العالية للتمريض والمعهد العالى للعلاج الطبيعى والمعاهد الفنية الصحية،
وينطبق هذان الأمران على من لا يعملون بهيئات أو مؤسسات صحية، وهذان الأمران مرفقان بالتقرير.
ومن المعروف أن الأوامر العسكرية تشكل وضعا غير طبيعى فهى اجراء استثنائى تستلزمه ظروف تتفق طبيعتها مع طبيعة هذا الاجراء، ومن ثم يجب أن يقنن هذا الوضع ليتلاءم مع روح الدستور، بحيث يكون التشريع العادى الدائم هو الذى ينظم أمر تكليف هذه الفئات حتى يتحقق لها الاستقرار والطمأنينة وتتوافر لها الضمانات المختلفة.
وأخيرا فهناك المشروع المعروض الذى قدمته الحكومة وأرادت به أن ينظم تكاليف خريجات المعاهد العالية للتمريض، لذات الحكمة التى صدر من أجلها القانون رقم 183 لسنة 1961، وهى معالجة أحجامهن عن العمل ببعض الجهات وتفضيلهن العمل بجهات أخرى، علاوة على تسرب البعض منهن الى الخارج، رغم الحاجة الشديدة اليهن.
وبناء على ذلك توجد ثلاث فئات: فئة الأطباء والصيادلة وينظم أمر تكليفهم القانون رقم 183 لسنة 1961، وفئة الممرضات وغيرهن من الفنيين وتكلف هذه الفئة بأوامر عسكرية، ثم الفئة الأخيرة وهى خريجات المعاهد العالية للتمريض ويراد أن يحكم أمر تكليفهن وتوزيعهن المشروع الذى قدمته الحكومة. مع ملاحظة أن هذه الفئة الأخيرة ينطبق عليها حاليا أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 25 لسنة 1973، المشار اليه.
وقد لفت نظر اللجنة وهى تستعرض نصوص القانون رقم 183 لسنة 1961 تعدد جهات تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتعدد الوزراء الذين يشرفون على الجهات التى تحتاج اليهم، بل ان لهؤلاء الوزراء أن ينيبوا غيرهم فى اصدار أوامر التكليف، وهو ما قضت به المادة الثالثة من القانون المشار اليه علاوة على أنها – نفس المادة – لم تضع حدا لمدة التكليف.
لكل ما تقدم رأت اللجنة ادخال تعديلات جوهرية على المشروع تشمل الغاء القانون رقم 183 لسنة 1961 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وغيره من الأوامر والأحكام التى تنظم أمر التكليف، بحيث ينطبق المشروع فى صورته التى أقرتها اللجنة على جميع الفئات سابق الاشارة اليها.
والحكمة التى استهدفتها اللجنة من هذا التعديل تتلخص فيما يلى:
أولا: جمع شتات التشريعات التى تنظم أمر التكليف فى قانون واحد يشمل جميع الفئات، الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وينظم أمر تكليفهم وتوزيعهم بما يحقق العدالة والصالح العام معا.
ثانيا: قصر اصدار أوامر التكليف على سلطة واحدة بدلا من تعدد هذه السلطات بتعدد الجهات التى تستخدم هؤلاء المكلفين، ومن الطبيعى أن تكون هذه السلطة لوزير الصحة وحده بوصفه المسئول عن قطاع الصحة، وحتى يستطيع أن يهيمن على هذا القطاع، علاوة على ما فى تعدد سلطات التكليف من عيوب، أهمها التحكم والتوزيع غير العادل للمكلفين بل والتناقض أحيانا.
ثالثا: سريان الضمانات الواردة فى المشروع المقدم من الحكومة بشأن تكليف خريجات المعاهد العالية للتمريض، على من ينطبق عليهم القانون رقم 173 لسنة 1961 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وغيرهم من الفئات التى يشملها المشروع بعد التعديل الذى اقترحته اللجنة، لأنه من غير المعقول أن يحرم هؤلاء من هذه الضمانات.
وقد رأت اللجنة أن أهم هذه الضمانات، وضع حد أقصى لمدة التكليف اذ جعلها المشروع ست سنوات بينما هى فى القانون رقم 183 لسنة 1961 المشار اليه غير محددة المدة فهى لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
لذلك رأت اللجنة أن تنسحب هذه المدة على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الأخرى، وذلك لأن التكليف وضع استثنائى يقرر لضرورة معينة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن يكون سيفا مسلطا وقيدا لا نهاية للفكاك منه، بل يجب وضع حد له، علاوة على أن حاجة الوزارة الى هيئات التمريض وغيرها من الفنيين لا تقل عن حاجتها الى الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، والمدة بالنسبة لاولئك هى ست سنوات ولا مبرر للتفرقة فى المعاملة بينهن وبين الأطباء وغيرهم فى هذا الشأن.
قد يقال ان هناك نقصا فى عدد الأطباء، وأن مدة ست سنوات قصيرة ويجب أن تزاد بالنسبة اليهم، لأن الوزارة فى حاجة اليهم بدليل أن قانون تكليف الأطباء رقم 183 قد صدر سنة 1961 وما زال يتم تكليفهم الى اليوم.
ويرد على ذلك بأن احتياجات الوزارة الى الفنيين لا تقل عن احتياجاتها الى الأطباء، بل يجب أن تكون نسبة أعداد الفنيين والمساعدين الطبيين الى الأطباء كبيرة، علاوة على أن سياسة التنمية البشرية وهى السياسة التى بدأتها وزارة الصحة لاعداد الكوادر الفنية وتنميتها لمواجهة احتياجات البلاد للتوسع فى الخدمات الصحية، تعتبر مبررا لوضع حد لمدة التكليف. بل ان اللجنة تذهب الى أبعد من ذلك وترى أن وضع حد لمدة التكليف كفيل بتلبية احتياجات الدول العربية والأفريقية الصديقة فى المرحلة القادمة من الأطباء والفنيين، علاوة على أن عدم معرفة أمد التكليف قد يؤدى بالخريج الى التهرب من أحكام القانون والتسرب الى الخارج بغير الطريق الطبيعى.
وهناك ضمانة أخرى أتى بها المشروع، وهى عدم الانابة فى اصدار أمر التكليف، اذ أن القانون رقم 183 لسنة 1961 قد نص فى مادته الثالثة على أن: “يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف الى من يرشحهم وزير الصحة العمومية….” وعلى ذلك ففى ظل هذا القانون فان سلطة وزير الصحة تقتصر على مجرد ترشيح الخريج للعمل، وأن من يصدر أمر التكليف هو الوزير المختص، وله أن ينيب عنه غيره فى اصداره، رغم أن التكليف من الأمور التى لا يصح أن ينيب الوزير أو يفوض أحدا فيها.
وعلى ذلك جعلت سلطة اصدار أمر التكليف فى مشروع القانون لوزير الصحة وحده، ولا يجوز له أن ينيب أو يفوض غيره فى ذلك ولا خوف من ذلك على الاطلاق اذ أن فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية الضمان الكافى فى أن يتم توزيع الخريجين وتكليفهم وفق احتياجات الجهات صاحبة الشأن الممثلة فى اللجنة والتنسيق بين هذه الاحتياجات، وهذا يؤدى الى عدالة التوزيع وتحقيق الصالح العام فى نفس الوقت.
لكل ما تقدم رأت اللجنة ادخال هذه التعديلات على المشروع المقدم من الحكومة بحيث ينطبق على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين ينظم أمر تكليفهم القانون رقم 183 لسنة 1961، على أن يلغى هذا القانون الأخير.
وقد أشارت اللجنة فيما سبق الى التعديلات الجوهرية التى أدخلت على المشروع ومبرراتها.
أما التعديلات الأخرى التى رأت اللجنة ادخالها، فهى اما تعديل ينصب على ناحية موضوعية، واما تعديل اقتضته الصياغة، وتجمل هذه التعديلات فيما يلى:
فبالنسبة للمادة الأولى رأت اللجنة أن تضمنها الخريجين الذين يجوز تكليفهم وهم “خريجو كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة” بعد أن كان حكمها قاصرا على خريجات المعاهد العالية للتمريض.
كما رأت أن تضيف المؤسسات العامة الى الجهات التى يكلف للعمل بها هؤلاء الخريجون لأن المشروع أغفلها – وكذلك اضافة القطاع الخاص حتى يحصل على حاجته من الاطباء والفنيين.
وأحكاما للصياغة، عدل عجز المادة بما لا يؤدى الى أى لبس وذلك على النحو الآتى: “ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الادارية صاحبة الشأن ووفقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما رأت اللجنة اضافة فقرتين جديدتين الى نهاية المادة الأولى بالوضع الآتى:
الفقرة الثالثة ونصها: “ويجب أن يبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج أو من انتهاء الفقرة التدريبية” وذلك حتى لا يظل وضع الخريج معلقا أكثر من المدة، فان كانت الوزارة فى حاجة اليه فى هذه المدة كلفته، والا أعتبر فى حل من التكليف بعد فوات هذه المدة، وذلك حتى يستقر مركزه القانونى. والفقرة الرابعة ونصها: “وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة اعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن.
وهذه ضمانة رأت اللجنة ايرادها فى صلب القانون، اذ قد تنتهى السنة التى يكون الخريج فيها تحت التكليف ثم لا يكلف لأى سبب من الأسباب ويريد أن يعمل فى الخارج أو فى احدى الدول العربية وقد تطلب منه الجهة التى تريد استخدامه ما يثبت أنه غير مكلف وقد تتعنت جهة الادارة معه فى اعطائه هذه الشهادة فرئى اضافة هذه الفقرة منعا لكل ذلك كما أن من يطلب هذه الشهادة قد لا يكون الخريج فقط بل قد تكون الجهة التى ترغب فى استخدامه أو أى صاحب مصلحة فوضع النص واضحا بحيث تعطى “لمن يطلبها من ذوى الشأن”. ويمكن أن نقيس اعطاء هذه الشهادة بشهادة الاعفاء من التجنيد التى تعطى لمن يجند.
وبالنسبة للمادة الثانية رؤى أن يضاف وكيل وزارة الصناعة الى عضوية لجنة تكليف الخريجين، لوجود شركات صناعية كثيرة تحتاج للفئات المذكورة فى المادة الأولى.
وكذلك اضافة ممثل لنقابة الأطباء الى تشكيل اللجنة ليمثل القطاع الخاص بعد أن أصبح ضمن الجهات التى يكلف الخريجون للعمل فيها.
وعلى كل فان الجهات الممثلة فى اللجنة ليست على سبيل الحصر، اذ قد تدعو الحاجة مستقبلا الى تمثيل جهات أخرى فى تشكيلها ولذلك رأت اللجنة لمرونة النص اضافة عبارة “ولوزير الصحة اضافة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الأخرى التى تستخدم هؤلاء الخريجين” ثم رئى أن توضح اختصاصات هذه اللجنة فذكر أنه تنظيم الاجراءات التى تتبع فى شأن التكليف وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها بدلا مما ورد فى المادة من أنه “اختيار من تدعو الحاجة لتكليفهن” فقط.
وقد رأت اللجنة أن تكون المدة التى ترفع لجنة تكليف الخريجين خلالها توصياتها الى وزير الصحة أسبوعين بدلا من أسبوع، لأن هذه الفقرة قد لا تكفى لذلك.
أما المادة الثالثة فقد عدلت بما يتفق والتعديل الذى أدخل على المادة الأولى مع اضافة الجهة التى يرغب الخريج العمل فيها ضمن البيانات المقدمة.
ثم رأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة ونصها:
“وتسرى هذه الأحكام على خريجات السنة الدراسية السابقة على تاريخ نشر هذا القانون، على أن تقدم البيانات المذكورة خلال شهر من هذا التاريخ” لأن هذه الفقرة تقرر أثرا رجعيا للقانون، وهو استثناء من القاعدة العامة التى تقرر عدم رجعية القوانين، وعلى ذلك فلا يجوز التوسع فيه دون ضرورة. فضلا عن أن سريان أحكام هذا المشروع بعد التعديل الذى أدخلته اللجنة على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان يجعل تقرير هذا الأثر الرجعى لا لزوم له من الناحية العلمية اذ أن هؤلاء مكلفون فعلا منذ سنوات.
وقد رأت اللجنة بالنسبة الى المادة الرابعة حذف عبارة “بناء على توصيات اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية، وبعد الاتفاق مع الجهات الادارية الواردة بالمادة الأولى لتزيدها.
وبالنسبة الى المادة الخامسة رأت اللجنة أن تكون المدة التى يتظلم خلالها المكلف خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بدلا من أسبوع وذلك لأن هذه المدة الأخيرة قصيرة قد لا تكفى للتظلم.
كما رات اللجنة حثا للوزارة على البت فى التظلمات بسرعة من جهة، وحتى يستقر المركز القانونى للمتظلم من جهة أخرى، أن تضيف فى نهاية المادة الخامسة فقرة جديدة نصها:
“واذا لم يبت فى التظلم خلال شهر يعتبر التظلم مقبولا” اذ أنه برغم النص على أن يتم الفصل فى التظلم خلال شهر من تقديمه فقد تتباطأ الوزارة فى ذلك فأقترح اضافة الفقرة المذكورة، واعتبر فوات الشهر دون البت فى التظلم قرينة قانونية على قبوله.
وقد رأت اللجنة اضافة فقرة الى المادة السادسة نصها: “وفى جميع الأحوال يصدر قرار الغاء التكليف أو انهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة” وذلك لأن السلطة التى تصدر قرار التكليف هى التى تملك الغاء أو انهاء الخدمة أثناءه.
وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة هى المادة السابعة ونصها الآتى:
“لا يجوز للجهات المختصة بالتصريح بالسفر للخارج أن توافق على سفر أى من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز لأى شخص معنوى أو طبيعى أن يعين أحدا منهم قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزير الصحة”.
والغرض من هذه المادة منع تسرب الخريجين الى الخارج واحكام الرقابة حتى تكون نصوص القانون فعالة ومجدية فى معالجتها لأمر التكليف.
وقد رأت اللجنة تعديل المادة السابعة من مشروع القانون الوارد من الحكومة، والتى أصبحت المادة الثامنة من مشروع القانون بعد التعديل، بالنص الآتى:
“مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين، يحظر على كل مكلف يخالف أحكام هذا القانون مزاولة المهنة لمدة ست سنوات من تاريخ امتناعه عن تنفيذ قرار التكليف، علاوة على الحكم عليه بعقوبة مزاولة المهنة بدون ترخيص المنصوص عليها فى قوانين تنظيم مزاولة هذه المهن”.
وعلى ذلك فان عقوبة من يمتنع عن تنفيذ قرار التكليف هى عدم مزاولة المهنة لمدة ست سنوات، مع ملاحظة أن هذه المدة هى الحد الأقصى للتكليف، والهدف من ذلك أن تحقق العقوبة الغرض منها، وذلك لأن من يمتنع عن تنفيذ قرار التكليف انما يستهدف تحقيق أحد أمرين: اما العمل فى الخارج واما العمل لحسابه الخاص، فكان لزاما أن نرد عليه قصده فيحرم من مزاولة المهنة لاجباره على الانصياع لحكم القانون ضمانا لتنفيذه، اذ لو نفذ الخريج حكم القانون فقد يكلف لمدة سنتين فقط وبعدها يستطيع مزاولة المهنة، أما اذا امتنع عن تنفيذ قرار التكليف فانه يحرم من مزاولة المهنة مدة ست سنوات فيتحقق الردع المستهدف بالعقوبة، وعلى ذلك فان من ينفذ حكم القانون يكون قى وضع أفضل من المخالف له.
علاوة على أن عقوبة الحبس المنصوص عليها فى مشروع القانون الوارد من الحكومة قد لا يحكم بها القاضى اكتفاء بالحكم بالغرامة فقط وقد ينزل بها الى الحد الأدنى وهو مائتا جنيه، وهى عقوبة غير رادعة قد تغرى الكثيرين بالامتناع عن تنفيذ قرارات التكليف، ولذا كان لا مناص من النص على عدم مزاولة المهنة جزاء على الامتناع عن تنفيذ قرار التكليف، علاوة على الحكم بالعقوبات المقررة لمن يزاول المهنة بدون ترخيص.
أما حالات الحرب أو انتشار الوباء أو العدو، والتى ضاعف فيها مشروع القانون الوارد من الحكومة العقوبة اذا حدثت مخالفة أحكامه خلالها، فيلاحظ أنه بالنسبة للحرب أو انتشار الوباء يستطيع الحاكم العسكرى أو نائبه أن يواجه هذه الحالات، لأنها حالات استثنائية، وقد لا تستدعى تكليف الخريجين الجدد وحدهم، بل قد تدعو المصلحة العامة فى هذه الحالة تكليف جميع الفئات العاملة فى ميدان الطب وغيرهم، سواء من كلف منهم من قبل أو من لم يكلف، وسواء من كان موجودا فى الخدمة أو من أحيل الى المعاش، وسواء من كان يعمل لحسابه الخاص أو يعمل لحساب جهات أخرى. كل ذلك حسبما تقتضيه المصلحة العامة فى مواجهة خطر الحرب أو الوباء.
أما عن العود فلا يتصور حدوثه الا اذا أصدرنا قرارات تكليف متتابعة لشخص واحد، وهذا غير متصور، اذ أنه بعد امتناع الخريج عن تنفيذ قرار التكليف فانه يحكم عليه بالجزاء المقرر لذلك، ولا يتصور صدور قرار بالتكليف مرة أخرى حتى تتصور مخالفته والجزاء عليه ثم مضاعفة هذا الجزاء، اذ لا يستطيع وزير الصحة أن يصدر قرارا بالتكليف مرة أخرى لمخالف حكم عليه بعدم مزاولة المهنة لمدة ست سنوات.
وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة هى المادة العاشرة، ونصت فيها على الغاء القانون رقم 183 لسنة 1961 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وكذلك كل ما يخالف هذا القانون من أحكام سواء كانت هذه الأحكام واردة فى أوامر عسكرية أو غيرها إلا أنه بعد التعديل الذى أدخل على مشروع القانون أصبح أثره ينسحب على من يحكمهم القانون رقم 183 لسنة 1961 وغيرهم من الفئات الأخرى، ابتداء من تاريخ العمل به وذلك نتيجة لاعمال قاعدة الأثر الفورى أو المباشر للقانون، وعلى ذلك فان مدة ست السنوات وهى الحد الأقصى لمدة التكليف فى المشروع تسرى فى حق جميع من ينطبق عليهم ، ومنهم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ابتداء من تاريخ العمل به بغض النظر عن المدد السابقة التى قضوها مكلفين بالخضوع لأحكام القانون رقم 183 لسنة 1961 أو غيره من التشريعات.
ولقد عدلت المادة التاسعة من مشروع القانون الوارد من الحكومة، التى أصبحت المادة الحادية عشرة فى مشروع القانون المعدل، بحيث يعمل بالقانون من تاريخ نشره بالنسبة لجميع الخاضعين لأحكامه دون تقرير أثر رجعى له حسبما كان واردا فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، وذلك للأسباب التى سبق بيانها عند التعليق على المادة الثالثة.
وتشير اللجنة الى أن جميع التعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون قد أقرتها الحكومة ووافقت عليها.
واللجنة اذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر ترجو الموافقة على المشروع بقانون.