باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(مادة 1)
تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما يلغى القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى شركات المساهمة، ورقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(مادة 2)
لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام فى القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات.
وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص فى القوانين المنظمة لها.
(مادة 3)
لا تسرى أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه أى شخص عن خمسة آلاف جنيه سنويا، والقانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة، على الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق، كما لا تسرى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى على فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.
ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حد أعلى للأجور فى الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق.
(مادة 4)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
(مادة 5)
يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق.
(مادة 6)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سنة 1401 (17 سبتمبر سنة 1981)
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
(مادة 1)
تسرى أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.
وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزا رئيسيا لها.
(مادة 2)
شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون.
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها.
(مادة 3)
شركة التوصية بالأسهم هى شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون.
ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا الا فى حدود قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.
ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم.
(مادة 4)
الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته.
ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة، فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون.
وللشركة أن تتخذ اسما خاصا، ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
(مادة 5)
لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.
(مادة 6)
جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الأوراق، والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات، يجب أن تحمل عنوان الشركة وبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية
وكل من تدخل باسم الشركة فى أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولا فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغا فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير.
الفصل الثانى
التأسيس
أولا – المؤسسون
(مادة 7)
يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك، ويسرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون.
ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى، أو طلب الترخيص فى تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.
ولا يعتبر مؤسسا من يشترك فى التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم.
(مادة 8)
لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور فى الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر الى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا فى جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
(مادة 9)
يكون العقد الابتدائى الذى يبرمه المؤسسون طبقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص بقرار منه.
ولا يجوز أن يتضمن العقد أية شروط تعفى المؤسسون أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، أو أية شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة بعد انشائها ما لم تدرج فى عقد التأسيس أو النظام الأساسى.
(مادة 10)
يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به.
ويعتبر المؤسس الذى التزم عن غيره ملزما شخصيا اذا لم يبين اسم موكله فى عقد انشاء الشركة أو اذا اتضح بطلان التوكيل الذى قدمه.
(مادة 11)
يجب على المؤسس أن يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص، ويلتزم المؤسسون – على سبيل التضامن – بأية اضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام.
واذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد الى الشركة تلك الأموال، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات.
(مادة 12)
لا يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس ادارة الشركة اذا كان أعضاؤه جميعا لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف، أو من جماعة الشركاء، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور.
(مادة 13)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة. أما فى غير ذلك من الحالات فلا تسرى تلك العقود والتصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس، الا اذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
(مادة 14)
اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص بانشائها، جاز لكل مكتتب أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.
ويكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين – على سبيل التضامن – بالتعويض عند الاقتضاء، كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس اذا مضت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة.
ثانيا – اجراءات التأسيس
(مادة 15)
يكون العقد الابتدائى للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه، ويجب أن يتضمن بالنسبة الى كل نوع من أنواع الشركات البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد هذه اللائحة الاقرارات والشهادات التى ترفق بعقد الشركة، وكذلك أوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الادارية المختصة.
(مادة 16)
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد انشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها. ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون أو اللوائح فى هذا الشأن، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج، كما يكون لهم اضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح.
ولا يجوز الخروج على أحكام النموذج – فى غير الأحوال سالفة الذكر – الا بموافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون.
ويصدر النموذج بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة.
(مادة 17)
يقدم طلب انشاء الشركة الى الجهة الادارية المختصة مرفقا به ما يأتى:
( أ ) العقد الابتدائى ونظام الشركة، بالنسبة الى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
(ب) عقد تأسيس الشركة بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
(جـ) كافة الأوراق الأخرى التى يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات قيد هذه الطلبات وفحصها.
(مادة 18)
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات انشاء الشركات برئاسة أحد وكلاء الوزارة على الأقل، وعضوية ممثلين عن ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، والجهة الادارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال، وثلاثة ممثلين على الأكثر عن الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتولى الجهة الادارية المختصة أعمال الأمانة بالنسبة الى هذه اللجنة.
(مادة 19)
تصدر اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة قرارها بالبت فى الطلب خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها، فاذا لم تعترض اللجنة على تأسيس الشركة بكتاب يوجه الى أصحاب الشأن ويبلغ الى مكتب السجل التجارى المختص خلال هذه المدة أعتبر الطلب مقبولا ويجوز للمؤسسين أن يمضوا فى اجراءات التأسيس.
ولا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة الا بقرار مسبب وذلك فى حالة توافر أحد الأسباب الآتية:
( أ ) عدم مطابقة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للشروط والبيانات الالزامية الواردة بالنموذج. أو تضمنه شروطا مخالفة للقانون.
(ب) اذا كان غرض الشركة أو النشاط الذى سوف تقوم به مخالفا للنظام العام أو الآداب.
(جـ) اذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
(د) اذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الادارة لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون.
ولا تعتبر الموافقة على تأسيس الشركات التى تطرح أسهمها أو سنداتها للاكتتاب العام نهائية الا بعد اعتمادها من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال، فاذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ستين يوما من تاريخ عرضها عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تأسيس الشركة.
ويتعين عرض الأمر على الوزير خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ موافقة اللجنة.
(مادة 20)
يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ الا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسها فى السجل التجارى.
(مادة 21)
تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات نشر عقد الشركة ونظامها واداة الموافقة على التأسيس، وذلك سواء بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق.
ويكون النشر فى جميع الأحوال على نفقة الشركة.
وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات، وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى.
(مادة 22)
يجب اشهار عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال فى السجل التجارى، ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها الا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى.
(مادة 23)
لا يجوز بعد شهر عقد الشركة والنظام فى السجل التجارى الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة باجراءات التأسيس.
(مادة 24)
تراعى الشروط والاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثا – أحكام خاصة بتأسيس أنواع الشركات
1 – شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
(مادة 25)
اذا دخل فى تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الادارة بحسب الأحوال أن يطلبوا الى الجهة الادارية المختصة التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا.
وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالجهة الادارية المختصة برياسة مستشار باحدى الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم تلك الجهة، فاذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لاحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام تعين أن يضم الى اللجنة ممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وتقدم اللجنة تقريرها فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ احالة الأوراق اليها.
ويقوم المؤسسون أو مجلس الادارة بتوزيع تقرير اللجنة على الشركاء وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات اذا كانت الحصة العينية مملوكة لاحدى الجهات المبينة بالفقرة السابقة وذلك قبل الاجتماع الذى يعقد لمناقشته بأسبوعين على الأقل.
ولا يكون تقدير تلك الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين أو الشركاء بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثى الأسهم أو الحصص النقدية، بعد أن يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمى الحصص المتقدم ذكرها. ولا يكون لمقدمى هذه الحصص حق التصويت فى شأن الاقرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
واذا اتضح أن تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص.
ويجوز مع ذلك لمقدم الحصة أن يؤدى الفرق نقدا، كما يجوز له أن ينسحب ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم أو حصص تم الوفاء بقيمتها كاملة.
واستثناء من حكم هذه المادة اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين أو الشركاء كان تقديرهم لها نهائيا، على أنه اذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين.
(مادة 26)
تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة – بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم – فى خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيها أقرب.
ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية أيا كان عدد أسهمهم أو مقدار حصصهم، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد الدعوة والبيانات اللازمة لها وكيفية نشرها والجهات التى يتعين ابلاغها.
ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين أسهما أو حصة، وتنتخب الجمعية أمين سر وجامعى أصوات.
ويوقع الرئيس وأمين السر وجامعا الأصوات على محضر الجلسة.
(مادة 27)
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل.
واذا لم يتوافر فى الاجتماع النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما من الاجتماع الأول، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وبيانات الدعوة الثانية.
ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم أو حصص الحاضرين، ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة فى بعض الأمور.
(مادة 28)
تختص الجمعية التأسيسية بالنظر فى المسائل الآتية:
1 – تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القانون.
2 – تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمها.
3 – الموافقة على نظام الشركة، ولا يجوز للجمعية ادخال تعديلات عليه الا بموافقة المؤسسين والأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثى رأس المال على الأقل.
4 – المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الأول ومراقب الحسابات.
2 – الشركات ذات المسئولية المحدودة
(مادة 29)
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية فى عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة.
واذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين فى عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذى ارتضاه باقى الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته فى رأس المال مقابل ما قدمه.
ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة، فاذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقدا الى الشركة، ويسأل باقى الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق الا اذا أثبتوا عدم علمهم بذلك.
(مادة 30)
يكون مؤسسو الشركة – وكذلك المديرون فى حالة زيادة رأس المال – مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن ولو اتفق على غير ذلك عما يأتى:
( أ ) جزء رأس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح، ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين به، ويتعين عليهم أداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان.
(ب) كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال. ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة، ويتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك.
الباب الثانى
الأحكام الخاصة بأنواع الشركات
الفصل الأول – شركات المساهمة
أولا – الهيكل المالى
1 – رأس المال والأرباح
(مادة 31)
يقسم رأس مال الشركة الى أسهم أسمية متساوية القيمة.
ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى الا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى.
ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
(مادة 32)
يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذى تمارسه الشركات، وكذلك ما يكون مدفوعا منه عند التأسيس.
ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل، وأن يقوم كل مكتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية، على أن تسدد قيمة الأسهم الاسمية بالكامل خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل والتزامات كل من البائع والمشترى وحقوق هذه الأسهم فى الأرباح والتصويت.
(مادة 33)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز – بقرار من مجلس الادارة – زيادة رأس المال المصدر، فى حدود رأس المال المرخص به، بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة – بالكامل. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث السنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة. وتحسب هذه المدة بالنسبة الى كل زيادة تقررت أو تم الترخيص بها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من هذا التاريخ.
ومع ذلك يجوز فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض الشركات فى اصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة أسهم الاصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
(مادة 34)
لا يجوز انشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح الا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية.
ويجب أن يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها وللجمعية العامة للشركة الحق فى الغائها مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المادة (25) وذلك بعد مضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ انشاء تلك الحصص، ما لم ينص نظام الشركة على مدة أقصر أو فى أى وقت بعد ذلك.
ولا يجوز أن يخصص لهذه الحصص ما يزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء 5% على الأقل بصفة ربح لرأس المال.
وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لأصحاب هذه الحصص أى نصيب فى فائض التصفية. ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
(مادة 35)
لا يجوز اصدار أسهم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة.
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع فى الحقوق والمميزات أو القيود. ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الأسهم الذى يتعلق التعديل به.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن – نظام الشركة – عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة الا اذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة باصدار الأسهم الممتازة.
(مادة 36)
اذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام فى الأسهم بنشرة تشتمل على البيانات وبالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو شركات توظيف الأموال التى تعمل فى مجال الأوراق المالية تغطية جزء من الاكتتاب ولها أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد باجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها فى المواد 37، 45، 46
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع تغطية الاكتتاب.
(مادة 37)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى يجب عرض 49% على الأقل من أسهم شركات المساهمة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها فى اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر، ما لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين على هذا القدر.
واذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعد عرضها فى الاكتتاب العام جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها.
(مادة 38)
اذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك اقصاء المكتتب فى الشركة أيا كان عدد الأسهم التى اكتتب فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.
(مادة 39)
يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام.
(مادة 40)
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور.
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال.
ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى.
واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين.
كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات أخرى.
ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة أصولها الى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة.
(مادة 41)
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ 10% المشار اليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع.
ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون اذا كان أفضل من الأحكام المشار اليها.
(مادة 42)
تقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار اليها فى المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة من الأرباح الصافية.
ولا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات المشار اليها فى المواد السابقة فى غير الأبواب المخصصة لها الا بموافقة الجمعية العامة.
(مادة 43)
لا يجوز توزيع الأرباح اذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها.
ويكون لدائنى الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة ابطال أى قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، ويكون أعضاء مجلس الادارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين فى حدود مقدار الأرباح التى ابطل توزيعها.
كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لهذه المادة فى حدود مقدار الأرباح التى قبضوها.
(مادة 44)
يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها.
وعلى مجلس الادارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها – على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون – ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية.
2 – تداول الأسهم
(مادة 45)
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية، كما لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة.
ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداء التى تم بها.
ومع ذلك، يجوز – استثناء من الأحكام المتقدمة – أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم لبعض أو منهم الى أحد أعضاء مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول عليها لتقديمها كضمان لادارته أو من ورثتهم الى الغير فى حالة الوفاة.
وتسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها فى الفقرة (1).
(مادة 46)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا اليها – عند الاقتضاء – مقابل نفقات الاصدار وذلك فى الفترة السابقة على قيدها فى السجل التجارى بالنسبة الى شهادات الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر حساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية كاملة بالنسبة الى الأسهم.
(مادة 47)
يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب الى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات.
ويكون عضو مجلس الادارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن التعويض الذى يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء.
(مادة 48)
اذا حصلت الشركة بأية طريقة على أسهمها، فلا يجوز لها استهلاكها الا فى حالة انقاص رأس المال وباتباع الاجراءات المقررة لذلك.
ويتعين على الشركة أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فى مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها.
ويجوز للشركة شراء بعض اسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الأرباح.
وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم أوضاع واجراءات ذلك والحالات التى يجوز فيها للشركة شراء أو استرداد أسهمها.
ويجب أن يكون للأسهم من الاصدار الواحد نفس القيمة الاسمية والحقوق والامتيازات.
3 – اصدار السندات
(مادة 49)
يجوز للشركة اصدار سندات اسمية، وتكون هذه السندات قابلة للتداول ولا يجوز اصدار هذه السندات الا بقرار من الجمعية العامة وبعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وبشرط ألا تزيد قيمتها على صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة.
واذا طرح جانب من السندات التى تصدرها الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتابات أو الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية.
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام فى السندات بنشرة تشمل على البيانات والاجراءات وطريقة النشر التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون لكل ذى مصلحة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة المختصة ابطال الاكتتاب، والزام الشركة برد قيمة السندات فورا فضلا عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى أصابه.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات السندات من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة أو ما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
(مادة 50)
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة اصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل فى الحالات الآتية:
( أ ) اذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة.
(ب) السندات المضمونة من الدولة.
(جـ) السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية وان أعادت بيعها.
(د) الشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى والشركات التى يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال أن يرخص لها فى اصدار سندات بقيمة تجاوز صافى أصولها وذلك فى الحدود التى يصدر بها هذا القرار.
(مادة 51)
يجوز أن تتضمن شروط اصدار السندات قابليتها للتحويل الى أسهم بعد مضى المدة التى تحددها الشركة فى نشرة الاكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند.
ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال.
(مادة 52)
تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الاصدار الواحد فى الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية، بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملى السندات.
ويتعين اخطار الجهة الادارية المختصة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والجهات الادارية.
ويكون لممثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وابداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود كما يكون من حق ممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الادارة أو الجمعية العامة للشركة.
ثانيا – ادارة الشركة
1 – الاختصاص بالادارة وحماية المتعاملين مع الشركة
(مادة 53)
يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الادارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم أى من هاتين الجهتين، حق اجراء التصرفات القانونية عن الشركة، وذلك فى حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية.
(مادة 54)
لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل فى اختصاص الجمعية العامة.
ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الادارة اذا عجز مجلس الادارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور، أو عدم امكان الوصول الى أغلبية تؤيد القرار.
كما يكون للجمعية أن تصادق على أى عمل يصدر عن مجلس الادارة، أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس.
(مادة 55)
يعتبر ملزما للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الادارة أو احدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه فى الادارة، أثناء ممارسته لأعمال الادارة على الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك فى مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدرة أو لم تتبع بشأنه الاجراءات المقررة قانونا.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أية أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل، بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط.
(مادة 56)
لا يعتبر ملزما للشركة أى تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها، ما لم يكن مرخصا به صراحة أو ضمنا من الجمعية العامة أو مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضائه فى الادارة بحسب الأحوال.
ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك فى مواجهة الشركة بأى تصرف يجريه أحد موظفى الشركة أو وكلائها، اذا قدمته احدى الجهات المشار اليها على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك فى تعامله مع الشركة.
(مادة 57)
لا يجوز للشركة أن تتمسك فى مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف.
كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مجلس ادارتها أو بعض أعضائه أو مديرى الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعيينهم على الوجه الذى يتطلبه القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفاتهم فى حدود المعتاد بالنسبة لمن كان فى مثل وضعهم فى الشركات التى تمارس نوع النشاط الذى تقوم به الشركة.
(مادة 58)
لا يعتبر حسن النية – فى حكم المواد السابقة – من يعلم بالفعل أو كان فى مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب فى التصرف المراد التمسك به فى مواجهة الشركة.
ولا يعتبر الشخص عالما بمحتويات أية وثيقة أو عقد، لمجرد نشرها أو شهرها باحدى الوسائل المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 – الجمعية العامة
(مادة 59)
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة.
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعيات العامة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما.
(مادة 60)
يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك فى غير الأحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الادارة عن ذلك. ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للادارة، وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.
فاذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونيا، ولم يتوافر نصاب مجلس الادارة فى الاجتماع، جاز للجمعية فى هذه الحالة النظر فى توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الادارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول، فاذا تكرر غيابهم جاز للجمعية أن تنظر فى عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى الجمعية لاجتماع آخر.
وتنظم الاجراءات المتعلقة بحضور المساهمين الجمعية العامة فى اللائحة التنفيذية.
(مادة 61)
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل فى السنة خلال الستة الشهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الا الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انقضاض الجمعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها.
(مادة 62)
لمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوى الى الاجتماع.
كما يكون للجهة الادارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده. أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
(مادة 63)
مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:
( أ ) انتخاب أعضاء مجلس الادارة وعزلهم.
(ب) مراقبة أعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية.
(جـ) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(د) المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة.
(هـ) الموافقة على توزيع الأرباح.
(و) كل ما يرى مجلس الادارة أو الجهة الادارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة.
(مادة 64)
على مجلس الادارة أن يعد عن كل سنة مالية – فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها – ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها، وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 65)
يجب على مجلس الادارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل النشر ومواعيده.
ويجوز اذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الاكتفاء بارسال نسخة من الأوراق المبينة فى الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى أو بأى طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد ارسالها.
(مادة 66)
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب اطلاع المساهمين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية من بيانات تتعلق بمكافآت ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الادارة وسائر المزايا أو المرتبات الأخرى التى حصلوا عليها، والعمليات التى يكون لأحدهم فيها مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتبرعات أو نفقات الدعاية.
كما تبين اللائحة أوضاع ومواعيد ذلك.
(مادة 67)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال. فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول، ويجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوى الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى.
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات التى تتضمنها. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.
كما تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامعى الأصوات، وطريقة أخذ الأصوات.
(مادة 68)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى:
( أ ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكا.
(ب) يجوز اضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ولا يجوز تغيير الغرض الأصلى الا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18)
(جـ) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى اطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة اجباريا أو ادماج الشركة وذلك أيا كانت أحكام النظام.
(مادة 69)
اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
(مادة 70)
تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:
( أ ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انفضاض الجمعية، واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة.
(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين.
(جـ) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد، أو تغيير الغرض الأصلى أو ادماجها، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
(مادة 71)
لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع.
وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
(مادة 72)
يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال، واستجواب أعضاء مجلس الادارة ومراقبى الحسابات بشأنها، وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويقع باطلا كل نص كل نص فى النظام على حرمان المساهم من هذا الحق.
يجيب مجلس الادارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، واذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
(مادة 73)
يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السرى اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة أو بعزلهم أو باقامة دعوى المسئولية عليهم، أو اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل.
(مادة 74)
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو ابراء ذمتهم واخلاء مسئوليتهم عن الادارة.
(مادة 75)
يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته فى المحضر.
كما تسجل أسماء الحضور من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالاصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات.
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع فى مسك هذه الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير.
ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص، ويكون اثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله.
ولا يجوز تسجيل دفتر جديد الا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص ليؤشر باقفاله واثبات ذلك فى السجلات المعدة لذلك بالمصلحة.
وتسرى هذه الأحكام الخاصة بالتوثيق على سجل المساهمين وسجل حضور الجمعية العامة، كما تسرى أيضا على الدفاتر المحاسبية الأصلية والمساعدة.
وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالدفاتر والسجلات.
ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات دفترى الجمعية المشار اليهما ويسأل من يكون منهم من أعضاء مجلس الادارة عن مطابقتها لما ينص عليه القانون ونظام الشركة.
ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة الادارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
(مادة 76)
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة.
وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للأضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا بأسباب جدية.
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين، وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات.
وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.
3 – مجلس الادارة
(مادة 77)
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس ادارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات.
ويجوز للجمعية العامة – فى أى وقت – عزل مجلس الادارة أو أحد أعضائه. ولو لم يكن ذلك واردا فى جدول الأعمال.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر.
ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات، بشرط ألا تجاوز أصوات المنوبين ثلث عدد أصوات الحاضرين، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد.
(مادة 78)
يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الادارة، يحلون محل الأعضاء لأصليين فى أحوال الغياب أو قيام المانع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 79)
لمجلس الادارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتى:
( أ ) أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه فى القيام بعمل معين أو أكثر، أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، أو فى ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
(ب) أن يندب عضوا أو أكثر لأعمال الادارة الفعلية، ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب.
ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للادارة.
(مادة 80)
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلث أعضائه، وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
(مادة 81)
يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه من الرئيس وأمين السر، ويسرى على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة.
(مادة 82)
يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا عاما للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذى بها، ويجوز أن يدعى لحضور جلسات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويباشر المدير العام أعماله تحت اشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الادارة اذا كان يقوم بأعمال الادارة الفعلية، ويكون مسئولا أمامه.
(مادة 83)
مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بمشاركة العاملين فى الادارة، لا يجوز أن يعين مدير الشركة أو أى موظف بها عضوا فى مجلس ادارتها، ما لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة لا تقل عن سنتين.
(مادة 84)
يكون للعاملين فى شركات المساهمة التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون نصيب فى ادارة هذه الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الادارة، ويجب أن ينص نظام الشركة على احدى طرق الاشتراك فى الادارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.
(مادة 85)
يعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه.
ويجوز للمجلس أن يعهد الى الرئيس بأعمال العضو المنتدب.
ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس المجلس والأعضاء والموظفين.
(مادة 86)
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الادارة، يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفة، وفى غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول انعقاد الجمعية العامة.
ويتم تعيين من يحل محل عضو مجلس الادارة الممثل لشخص معنوى بناء على ترشيح من يمثله، على أن يتم ذلك الترشيح خلال شهر من تاريخ خلو المنصب.
(مادة 87)
على كل شركة أن تعد سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم.
وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة، وترسل الأصل الى الجهة الادارية المختصة قبل أول يناير من كل سنة.
ويجب أن تخطر الشركة الجهة الادارية المختصة بكل تغيير يطرأ على القائمة المشار اليها فى الفقرة الأولى بمجرد حدوثه.
(مادة 88)
يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.
وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة.
(مادة 89)
لا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس ادارة أية شركة مساهمة، من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162، 163، 164 من هذا القانون.
(مادة 90)
لا يجوز تعيين أى شخص عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة الا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين، ويتضمن الاقرار سنة وجنسيته وأسماء الشركات التى زاول فيها أى عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين، مع بيان نوع هذا العمل.
كما لا يجوز تعيين أى شخص عضوا بمجلس ادارة الشركة تقوم على ادارة أو استغلال مرفق عام الا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تبلغ قرارات الجمعية العامة أو مجلس الادارة بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور القرار الى الوزير، ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ وصول التبليغ دون ابداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه.
(مادة 91)
يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة، وبشرط ألا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ويرجع فى ذلك الى الأسعار التى يجرى التعامل عليها فى بورصة الأوراق المالية، أو الى قيمة الأسهم الأسمية ان لم تكن أسهم الشركة قد قيدت فى هذه البورصة، وتقدم أسهم ضمان ممثل الشخص المعنوى فى مجلس الادارة من ذلك الشخص المعنوى.
ومع ذلك يجوز أن ينص فى نظام الشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة الى مجلس الادارة ممن لا يتوافر فى شأنهم نصاب الملكية المشار اليه.
وتكون باطلة ولا يعتد بها أوراق الضد التى تصدر بسبب تطبيق أحكام هذه المادة.
ويخصص القدر المتقدم ذكره من الأسهم التى يملكها عضو مجلس الادارة أو التى تقدم من الأصيل الذى ينوب عنه لضمان ادارته، ويجب ايداعها فى خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض، ويستمر ايداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهى مدة وكالة العضو ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله.
واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المنصوص عليه فى هذه المادة بطلت عضويته.
(مادة 92)
يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الادارة فى أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
واذا انخفضت – لأى سبب من الأسباب – نسبة المصريين فى مجلس الادارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة، وجب استكمال هذه النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر على أن تصادق الجمعية العامة على ذلك فى أول اجتماع لها.
ولا يخل ما تقدم بما نص عليه قانون استثمار المال العربى والأجنبى.
(مادة 93)
لا يجوز لأحد أن يكون عضوا منتدبا بمجلس ادارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون.
ويسرى هذا الحظر على رئيس مجلس الادارة متى كان يقوم بالادارة الفعلية، ويعتبر فى حكم عضو مجلس الادارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالادارة الفعلية للشركة ولو لم يكن من أعضاء مجلس الادارة، على أنه يجوز لأى منهم أن يشغل وظيفة العضو المنتدب بشركة مساهمة واحدة أخرى وذلك بموافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين.
ولا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس ادارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون.
وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم فى المجالس التى تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها.
ومع ذلك يجوز – استثناء مما تقدم – الجمع بين عضوية مجالس ادارة شركات المساهمة التى يملك العضو 10% على الأقل من أسهم رأس مال كل منها مهما بلغ عدد هذه الشركات ما دامت عضويته مقصورة عليها.
(مادة 94)
مع عدم الاخلال بالاستثناءات المقررة لممثلى بنوك القطاع العام، لا يجوز لعضو مجلس ادارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطها فى مصر أن يجمع الى عضويته مجلس ادارة بنك آخر، أو شركة من شركات الائتمان التى يكون لها نشاط فى مصر، وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة فى أيهما.
(مادة 95)
لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو ادارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى الا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضوية مجلس ادارتها.
(مادة 96)
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا، من أى نوع كان أى من أعضاء مجلس ادارتها أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير.
ويستثنى من ذلك شركات الائتمان، فيجوز لها فى مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الأوضاع والشروط التى تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء أن تقرض أحد أعضاء مجلس ادارتها أو تفتح له اعتمادا أو تضمن له القروض التى يعقدها مع الغير.
ويوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بيان من مراقبى الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة قد تمت دون اخلال بأحكامها.
ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون اخلال بحق الشركة فى مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
(مادة 97)
على كل عضو فى مجلس ادارة الشركة، وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الادارة لاقرارها، أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت ابلاغه فى محضر الجلسة. ولا يجوز له الاشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه العملية.
وعلى مجلس الادارة ابلاغ أول جمعية عامة بالعمليات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل التصويت على القرارات.
(مادة 98)
لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الادارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، والا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابه هى.
(مادة 99)
لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس ادارتها فى أى وقت أن يكون طرفا فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها الا اذا رخصت الجمعية العامة مقدما باجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة.
(مادة 100)
لا يجوز لمجلس الادارة أو أحد المديرين أن يبرم عقدا من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس ادارتها أو فى ادارتها أو يكون لمساهمى الشركة أغلبية رأس المال فيها اذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقا لأحكام الفقرة التالية.
ويقع باطلا كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، دون إخلال بحق الشركة وحق كل ذى شأن فى مطالبة المخالف بالتعويض.
(مادة 101)
لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم أى تبرع من أى نوع الى حزب سياسى والا كان التبرع باطلا.
ولا يجوز أن تتبرع الشركة فى سنة مالية بما يجاوز 7% من متوسط صافى أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة، الا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو احدى الهيئات العامة.
ويشترط لصحة التبرع على أى حال صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة متى جاوزت قيمته ألف جنيه.
(مادة 102)
لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم.
واذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة أو مراقب الحسابات، فان هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة، ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس الادارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العمومية.
ولجهة الادارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلا كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على اذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى اجراء آخر.
ثالثا – مراقبو الحسابات
(مادة 103)
يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن، واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول.
ويتولى مراقب الشركة الأول مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة، ويباشر المراقب الذى تعينه الجمعية العامة مهمته من تاريخ تعيينه الى تاريخ انعقاد الجمعية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التى ندب لها.
ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى. فاذا لم يكن للشركة فى أى وقت لأى سبب مراقب للحسابات، تعين على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات تعيين المراقب فورا ويعرض ذلك على الجمعية العامة فى أول اجتماع لها.
ويجوز للجمعية العامة فى جميع الأحوال – بناء على اقتراح أحد أعضائها تغيير مراقب الحسابات وفى هذه الحالة يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته وما يستند اليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، وعلى الشركة اخطار المراقب فورا بنص الاقتراح وأسبابه وللمراقب أن يناقش الاقتراح فى مذكرة كتابية تصل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس مجلس الادارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعية العامة. وللمراقب فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها.
ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به على خلاف أحكام هذه المادة.
(مادة 104)
لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس ادارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو ادارى أو استشارى فيها.
ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكا لأى شخص يباشر نشاطا مما نص عليه فى الفقرة السابقة أو أن يكون موظفا لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة.
ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
(مادة 105)
للمراقب فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفى طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها ويتعين على مجلس الادارة أن يمكن المراقب من كل ما تقدم.
وعلى المراقب فى حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها اثبات ذلك كتابة فى تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة ان لم يقم مجلس الادارة بتيسير مهمته.
(مادة 106)
على مجلس الادارة أن يوافى المراقب بصورة من الاخطارات والبيانات التى يرسلها الى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة.
وعلى المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فى أعمال المراجعة أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الاجراءات التى أتبعت فى الدعوة للاجتماع، وعليه أن يدلى فى الاجتماع برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة وبوجه خاص فى الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ أو فى اعادتها الى مجلس الادارة.
ويتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات التى نص عليها القانون واللائحة التنفيذية فضلا عن البيانات الآتية:
( أ ) ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والايضاحات التى يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
( أ ) ما اذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها وفى حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها، ما اذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع وبالنسبة للشركات الصناعية ما اذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها.
(جـ) ما اذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات.
(د) ما اذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والايضاحات التى قدمت اليه أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للشركة فى ختام السنة المالية وما اذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية المنتهية.
(هـ) ما اذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية مع بيان ما جد من تعديلات فى طريقة الجرد التى أتبعت فى السنة السابقة ان كان هناك تعديل.
(و) ما اذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس الادارة المشار اليها فى القانون واللائحة التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة.
(ز) ما اذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون على وجه يؤثر فى نشاط الشركة أو فى مركزها المالى مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند اعداد الميزانية. وذلك فى حدود المعلومات والايضاحات التى توافرت لديه وفقا لأحكام هذه المادة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.
(مادة 107)
لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديرا أو عضوا بمجلس الادارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأى عمل فنى أو ادارى أو استشارى فى الشركة التى كان يعمل بها.
ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى الى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التى صرفت له من الشركة.
(مادة 108)
مع عدم الاخلال بالتزامات المراقب الأساسية لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين فى مقر الجمعية العامة أو فى غيره أو الى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.
(مادة 109)
يكون مراقب الحسابات مسئولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذى يلحقها بسبب الأخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله، واذا كان للشركة أكثر من مراقب واشتركوا فى الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن.
وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة فى الفقرة السابقة بمضى سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التى تلى فيها تقرير المراقب، واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية الا بسقوط الدعوى العمومية.
كما يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهم أو الغير حسن النية بسبب خطئه.
الفصل الثانى
شركات التوصية بالأسهم
(مادة 110)
فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة فى هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(مادة 111)
يعهد بادارة شركة التوصية بالأسهم الى شريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة اسماء من يعهد اليهم بالادارة وسلطاتهم فيها.
ويكون حكم من يعهد اليه بالادارة من حيث المسئولية حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الادارة فى شركات المساهمة فى تطبيق أحكام هذا القانون.
(مادة 112)
يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم، ولهذا المجلس أن يطلب الى المديرين باسم الشركة تقديم حسابات عن اداراتهم، وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها. وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها.
(مادة 113)
لمجلس المراقبة أن يبدى الرأى فى المسائل التى يعرضها عليه مديرو الشركة، وله أن يأذن باجراء التصرفات التى يتطلب عقد الشركة اذنه فيها.
(مادة 114)
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير، أو أن تعدل عقد الشركة الا بموافقة المديرين ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك، وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين فى مواجهة المديرين.
(مادة 115)
تنتهى الشركة بموت الشريك الذى يعهد اليه بالادارة، الا اذا نص على غير ذلك واذا خلا عقد الشركة من نص على ما يتبع فى هذه الحالة، كان لمجلس المراقبة أن يعين مديرا مؤقتا للشركة، يتولى أعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعية العامة.
ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوما من تعيينه وفقا للاجراءات التى ينص عليها العقد.
ولا يكون المدير المؤقت مسئولا الا عن تنفيذ وكالته.
الفصل الثالث
الشركات ذات المسئولية المحدودة
1 – الهيكل المالى
(مادة 116)
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم رأس المال الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها، ما لم ينص فى عقد الشركة على غير ذلك.
وتكون الحصص غير قابلة للقسمة، فاذا تعدد الملاك لحصة واحدة، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة فى مواجهة الشركة.
(مادة 117)
يعد بمركز الشركة سجل للشركاء يتضمن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة.
وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليها، الى الجهة الادارية المختصة وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض.
ويسأل مديرو الشركة شخصيا على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب امساك السجل بطريقة غير صحيحة أو اعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التى تثبت فى السجل أو القوائم.
(مادة 118)
يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها.
ويجب على من يعتزم بيع حصته ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذى وجه اليه.
وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته.
واذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.
وتنتقل حصة كل شريك الى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.
ولا يخل تطبيق هذه المادة بالأحكام المقررة فى المادة (116).
(مادة 119)
اذا اتخذ دائن احد الشركاء اجراءات بيع حصة مدينة جبرا لاستيفاء دينه، وجب أن، يقوم الدائن فى هذه الحالة باعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الاعتراضات عليها، فاذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع، بيعت الحصة بالمزاد.
ولا يكون الحكم بالبيع نافذا اذا تقدمت الشركة بمشتر آخر بنفس الشروط التى رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم.
وتطبق هذه الأحكام فى حالة افلاس الشريك.
2 – ادارة الشركة
(مادة 120)
يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم.
ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين أجل.
ويعتبر المديرون المعينون فى عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو غيرهم دون بيان أجل معلوم، معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وفى جميع الأحوال يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.
(مادة 121)
يكون لمديرى الشركة سلطة كاملة فى تمثيلها، ما لم يقضى عقد تأسيس الشركة بغير ذلك.
وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين، أو بتغييرهم بعد قيدها فى السجل التجارى، لا يكون نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ اثباته فى هذا السجل.
وتسرى الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة فى المواد من 53 حتى 58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها.
(مادة 122)
يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المديرين.
واذا عهد بالادارة الى شخص واحد، وجب عليه ابلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة فى أى عملية من العمليات التى يزمع اجراؤها للترخيص بالعملية أو لاتخاذ ما تراه الجمعية من اجراء.
(مادة 123)
اذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة، وجب أن يعهد بالرقابة الى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء، ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة، ويجوز اعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة فى العقد.
ولمجلس الرقابة أن يطالب المديرين فى كل وقت بتقديم تقارير، وله أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها. ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوى ومشروع توزيع الأرباح ويقدم تقريره فى هذا الشأن الى جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.
(مادة 124)
لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها، الا اذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء فى تقريرهم المقدم لجماعة الشركاء.
(مادة 125)
يكون للشركاء غير المديرين فى الشركات التى لا يوجد بها مجلس رقابة ما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن.
(مادة 126)
تصدر قرارات الشركاء فى جمعية عامة بأغلبية الأصوات، ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك.
ويكون لكل حصة صوت ولو نص فى عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو أن ينيبوا عنهم غيرهم فى حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
وتتبع فى دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفى المداولات القواعد المقررة بالنسبة لشركات المساهمة.
(مادة 127)
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه، الا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.
(مادة 128)
تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وباجراء الجرد والميزانية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة.
وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى، ولكل ذى شأن أن يطلب الاطلاع عليها.
3 – حل الشركة
(مادة 129)
فى حالة خسارة نصف رأس مال الشركة، يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر حل الشركة، ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.
واذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال.
واذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال الى أقل من الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية كان لكل ذى شأن أن يطلب حل الشركة.
الباب الثالث
الاندماج وتغيير شكل الشركة
1 – الاندماج
(مادة 130)
يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسى فى مصر، بالاندماج فى شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة فى تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة فى الاندماج واجراءات وأوضاع وشروط الاندماج..
(مادة 131)
يراعى عند اصدار الأسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها.
(مادة 132)
تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة، تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها، وذلك فى حدود ما اتفق عليه فى عقد الاندماج مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين.
(مادة 133)
يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد اصدارها.
(مادة 134)
تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج المشار اليه.
(مادة 135)
مع عدم الاخلال بنص المادة (130)، يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال.
ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابى يصل الى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع والاجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه.
ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق، أو بطريق القضاء، على أن يراعى فى ذلك القيمة الجارية بكافة أصول الشركة.
ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للاسهم أو الحصص المتخارج عنها الى أصحابها قبل تمام اجراءات الاندماج.
ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن ان كان لها مقتض.
ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.
2 – تغيير شكل الشركة
(مادة 136)
يجوز تغيير الشكل القانونى لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال.
ويتم التغيير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) وبمراعاة اجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير اليها فى حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.
ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أى اخلال بحقوق دائنيها، ويجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذى صدر فيه القرار بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (135) وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى، والشركة التى يتم التغيير اليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.
الباب الرابع
تصفية الشركة
(مادة 137)
تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية.
وتتم التصفية طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة أو عقدها أحكام أخرى.
(مادة 138)
تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويضاف الى اسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية) وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على الأعمال التى لا تدخل فى اختصاص المصفين.
(مادة 139)
تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم، ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم.
وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه.
ولا ينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء أو شهر افلاسهم أو اعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان معينا من قبلهم.
(مادة 140)
يشهر اسم المصفى واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ويقوم المصفى بمتابعة اجراءات الشهر.
ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفى ولا بطريقة التصفية الا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى.
(مادة 141)
يكون عزل المصفى بالكيفية التى عين بها.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضى بعزل المصفى.
وكل قرار أو حكم بعزل المصفى يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.
ويشهر عزل المصفى فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ولا يحتج به قبل الغير الا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى.
(مادة 142)
يقوم المصفى فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الادارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفى والمديرين أو أعضاء مجلس الادارة.
ويقدم مجلس الادارة أو المديرون حساباتهم للمصفى ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
ويمسك المصفى دفتر لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع فى مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية.
(مادة 143)
على المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
وعليه أن يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير، ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقى من حصصهم، الا اذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم.
ويودع المصفى المبالغ التى يقبضها فى أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض.
(مادة 144)
لا يجوز للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة، واذا قام المصفى بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولا فى جميع أمواله عن هذه الأعمال، واذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن.
ولا يجوز للمصفى أن يبيع موجودات الشركة جملة الا باذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء على حسب الأحوال.
(مادة 145)
يقوم المصفى بجميع الأعمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص:
1 – وفاء ما على الشركة من ديون.
2 – بيع مال الشركة منقولا أو عقارا بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة.
3 – تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
(مادة 146)
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة، الا اذا تمت بموافقتهم الاجتماعية. ما لم يشترط خلاف ذلك فى وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير الا من تاريخ شهره فى السجل التجارى.
(مادة 147)
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفى باسمها اذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفى أو استعمل المصفى توقيع الشركة لحسابه الخاص الا اذا كان من تعاقد مع المصفى سىء النية.
(مادة 148)
كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
(مادة 149)
تحدد أتعاب المصفى فى وثيقة تعيينه، والا حددتها المحكمة.
(مادة 150)
يجب على المصفى انهاء التصفية فى المدة المحددة لذلك فى وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع الأمر الى المحكمة لتعيين المدة التى يجب أن تنتهى فيها التصفية.
ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء بعد الاطلاع على تقرير من المصفى، يذكر فيه الأسباب التى حالت دون اتمام التصفية فى المدة المعينة لها، واذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها الا باذن منها.
(مادة 151)
يقدم المصفى كل ستة أشهر الى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابا مؤقتا عن أعمال التصفية.
وعليه أن يدلى بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر الذى لا يلحق الضرر بصالح الشركة، ولا يترتب عليها تأخير أعمال التصفية.
(مادة 152)
يقدم المصفى الى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابا ختاميا عن أعمال التصفية، وتنتهى أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامى.
ويقوم المصفى بشهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من تاريخ شهره فى السجل التجارى.
ويطلب المصفى بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجارى.
(مادة 153)
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجارى فى مكتب السجل الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى للشركة، ما لم تعين الجمعية العامة أو جماعة الشركاء مكانا آخرا لحفظ الدفاتر والوثائق.
(مادة 154)
يسأل المصفى قبل الشركة اذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية.
كما يسأل المصفى عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه.
الباب الخامس
الرقابة والتفتيش والجزاءات
1 – الرقابة
(مادة 155)
تتولى الجهة الادارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية والذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة رجال الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الشركة أو غيرها، وعلى مديرى الشركات والمسئولين عن ادارتها أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
وللجهة الادارية المختصة بحث أية شكوى تقدم من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
(مادة 156)
يكون لموظفى الجهة الادارية المختصة المشار اليهم فى المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات بناء على اذن خاص من رئيس هذه الجهة، ولا يكون لهم حق ابداء الرأى أو التصويت وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وابداء ملاحظاتهم كتابة.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات حضور مندوب الجهة الادارية وطرق أداء الملاحظات، وما يتبع بشأنها.
(مادة 157)
يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة، والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الادارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذه الجهة. ويرفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى، أو الاخلال بمصلحة عامة، وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ذلك وتحدد رسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات على الا يتجاوز الرسم مائة جنيه مصرى.
(مادة 158)
يكون للجهة الادارية المختصة وللشركاء الحائزين على 20% من رأس المال على الأقل بالنسبة الى البنوك، 10% من رأس المال على الأقل بالنسبة الى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب الى أعضاء مجلس الادارة، أو مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة فى أداء واجباتهم التى يقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات.
ويقدم الطلب الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون ويضم الى عضويتها فى هذه الحالة مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويجب أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة التى يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الاجراء، ويجب أن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التى يملكونها، وأن تظل مودعة الى أن يتم الفصل فيه.
وللجنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الادارة والمراقبين الحسابيين فى جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيرا أو أكثر على أن تعين المبلغ الذى يلزم الشركاء طالبوا التفتيش بايداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو الى اتخاذ هذا الاجراء قبل انعقاد الجمعية العامة ولا يجرى التفتيش الا بعد أن يتم ايداع هذا المبلغ.
كما يجوز أن يشمل الاذن بالتفتيش الاطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش.
(مادة 159)
على أعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفيها ومراقبى الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة التى يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها ويقدموا لهم الايضاحات والمعلومات اللازمة. ويعاقب من يمتنع عن اجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش فى هذا الشأن بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (163).
وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أى شخص له صلة بشئون الشركة بعد اداء اليمين.
(مادة 160)
يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريرا مفصلا عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذى يعين فى القرار أو خلال شهر على الأكثر من ايداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (158).
واذا تبين اللجنة أن ما نسبه طالبو التفتيش الى أعضاء مجلس الادارة أو مراقبى الحسابات غير صحيح، جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته باحدى الصحف اليومية وأن يلزم طالبى التفتيش بنفقاته دون اخلال بمسئوليتهم عن التعويض ان كان له مقتض.
واذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة الى أعضاء مجلس الادارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة، وبدعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها فى هذه الحالة رئيس الجهة الادارية المختصة، أو أحد موظفى هذه الجهة تختاره اللجنة.
وتتحمل الشركة – فى هذه الحالة – بنفقات التفتيش ومصروفاته، ويكون لها أن ترجع على المتسبب فى المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالاضافة الى التعويضات.
وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الادارة ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله عن أعضاء هذا المجلس. كما يكون للجمعية أن تقرر تغيير مراقبى الحسابات، ورفع دعوى المسئولية عليهم.
ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.
3 – الجزاءات
(مادة 161)
مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس ادارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون اخلال بحق الغير حسنى النية.
وفى حالة تعدد من يعزى اليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.
ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون.
(مادة 162)
مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصيا – أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من أثبت عمدا فى نشرات اصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام.
2 – كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.
3 – كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4 – كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى أوراق مالية أيا كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.
5 – كل عضو مجلس ادارة وزع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع.
6 – كل مراقب وكل من يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية، أو أغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
7 – كل موظف عام أفشى سرا اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته.
8 – كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.
(مادة 163)
مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا:
1 – كل من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
2 – كل من يعين عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لادارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون، وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات.
3 – كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة باعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس ادارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها.
4 – كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور.
5 – كل من يخالف أى نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون.
6 – كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون.
7 – كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة.
(مادة 164)
فى حالة العود أو الامتناع عن ازالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالادانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.
الباب السادس
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر
1 – فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها
(مادة 165)
تسرى أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التى لا تتخذ فى مصر مركز ادارتها أو مركز نشاطها الرئيسى، ويكون لها فى مصر مركز لمزاولة الأعمال، سواء أكان هذا المركز فرعا أو بيتا صناعيا أو مكتبا للادارة أو غير ذلك.
ويكون للوكالات التى تديرها هذه الشركات فى مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب المشار اليها وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
( أ ) اذا كانت الشركات الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل ادارتها الى مستخدميها.
(ب) اذا كان للوكيل سلطة ابرام العقود نيابة عن الشركة.
(ج) اذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقا لأوامر الشركة وتنفيذا لتعاقداتها.
ولا يعتبر الوكلاء التجاريون – فى غير الحالات السابقة – فروعا للشركات الأجنبية.
(مادة 166)
يجب على الشركات الأجنبية التى يكون لها مركز لمزاولة الأعمال فى مصر أن تتبع اجراءات التسجيل التجارى المقررة وعليها أن تخطر الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتقدم الأوراق التى تحددها تلك اللائحة.
ويشترط أن يكون لفروع الشركات الأجنبية مراقب للحسابات بالشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
(مادة 167)
لا يجوز للشركات الأجنبية التى يكون لها مركز لمزاولة الأعمال فى مصر أن تعين مديرا للفرع أو البيت الصناعى أو مكتب الادارة أو غيره أشخاص لا تتوافر فى شأنهم الشروط الواردة فى المواد 89، 177، 178، 179، 180 من هذا القانون.
(مادة 168)
تسرى العقود أو التصرفات التى يجريها المدير المحلى لفرع الشركة الأجنبية أو من فى حكمه على تلك الشركة، طالما كان ذلك العقد أو التصرف فى حدود الأعمال المعتادة لتصريف أمور الفرع.
ولا يستفيد من هذا الحكم من كان يعلم بالفعل أو كان فى مقدوره أن يعلم بسبب موقعه بالشركة أو علاقته بها، بأن المدير المحلى لا اختصاص له فى اجراء مثل ذلك التصرف أو العقد.
(مادة 169)
تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تقديم فروع الشركات الأجنبية أو ما فى حكمها لميزانياتها الى الجهة الادارية المختصة، والأوراق والمستندات التى يجب ارفاقها بالميزانية.
(مادة 170)
تلتزم فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها بالأحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد 174، 175، 176 من هذا القانون.
ويكون للعاملين بهذه الفروع نصيب فى الأرباح على الوجه الذى تحدده اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة 41 من هذا القانون.
(مادة 171)
تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع اعلان فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها عن اسم الشركة الأجنبية وكافة البيانات الأخرى المتعلقة بذلك.
(مادة 172)
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التى تسرى على فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها فى حالة تصفية الشركات الأجنبية، أو وقف مزاولة الفرع لنشاطه فى مصر.
2 – مكاتب التمثيل وما فى حكمها
(مادة 173)
يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فى مصر مكاتب تمثيل أو اتصال أو خدمات، أو مكاتب فنية أو علمية وغيرها، يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وامكانيات الانتاج، دون ممارسة أى نشاط تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين
وينشأ سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الجهة الادارية المختصة، ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تحدد اللائحة التنفيذية رسوم القيد بما لا يجاوز ألف جنيه، وكذلك أوجه الرقابة التى تمارسها الجهة الادارية المختصة على تلك المكاتب.
الباب السابع
أحكام ختامية
1 – أحكام خاصة بالعاملين بالشركة
(مادة 174)
يجب ألا يقل عدد المصريين المشتغلين فى مصر من العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن 90% من مجموع العاملين بها، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع أجور العاملين التى تؤديها الشركة.
(مادة 175)
يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والاداريين من المصريين فى شركات المساهمة التى تعمل فى مصر عن 75% من مجموع العاملين بها، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 70% من مجموع الأجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة اذا زاد رأس مالها على خمسين ألف جنيه.
(مادة 176)
استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يجوز للوزير المختص أن يأذن باستخدام عاملين أجانب أو مستشارين أو أخصائيين أجانب فى حالة تعذر وجود مصريين، وذلك للمدة التى يحددها، ولا يدخل هؤلاء فى حساب النسبة المقررة.
ويفصل الوزير المختص أو من يفوضه فى الطلبات التى تقدم من ذوى الشأن فى الحالات التى يراد الاستثناء فيها خلال شهرين من تاريخ تقديمها، ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة قبول للاستثناء لمدة سنة أو للمدة المعينة فى الطلب أيهما أقصر.
2 – القيود الخاصة بالعاملين بالدولة وأعضاء الهيئة النيابية
(مادة 177)
لا يجوز لأى شخص الجمع بين أى عمل فى الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الادارة فى احدى الشركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، الا اذا كان ممثلا لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك فى تأسيس احدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك باذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار اليها فى الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الادارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك باذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال لا يصدر الاذن الا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(مادة 178)
لا يجوز – بغير اذن خاص من رئيس مجلس الوزراء – للوزير أو لأى من العاملين شاغلى وظائف الادارة العليا، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديرا أو عضو مجلس ادارة أو أن يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو ادارى أو استشارى فى شركة من شركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الاعانات أو الضمان، أو التى ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية.
ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتبات التى قبضها من الشركة لخزانة الدولة.
(مادة 179)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين فى مجلس ادارة شركة مساهمة أثناء عضويته الا اذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس ادارتها قبل انتخابه.
ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
(مادة 180)
لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائبا عن الغير أن يعمل مديرا أو عضو مجلس ادارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأى عمل أو استشارة فى شركة من شركات المساهمة التى تستغل أحد المرافق العامة الكائنة فى دائرة اختصاص المجلس الذى يكون عضوا فيه، أو التى ترتبط مع المجلس الشعبى أو المحلى بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة.
ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
3 – أحكام متنوعة وأحكام انتقالية
(مادة 181)
يجب أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل فى مجلس ادارة الشركة المساهمة التى تضمن لها حد أدنى من الأرباح.
ويصدر بتعيين هؤلاء الممثلين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
(مادة 182)
تعدل الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أنظمتها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة فى هذا الشأن، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتم التعديل طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الجهة الادارية المختصة عرض هذه التعديلات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) لاتخاذ ما تراه فى شأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تنفيذ هذه الأوضاع، ولا تستحق أية رسوم بمناسبة التعديلات المشار اليها.
(مادة 183)
تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور.
وتتمتع الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون برأس مال مدفوع بنقد مصرى مملوك لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار اليه، بالمزايا والاعفاءات والضمانات الواردة فيه. عدا المادتين 21، 22 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه.
وتسرى المزايا والاعفاءات والضمانات المشار اليها على الشركات التى ينظمها هذا القانون والقائمة وقت العمل به وذلك فى حدود ما تستحدثه، عن طريق زيادة رأس مالها، من انشاءات أو مشروعات فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
(مادة 184)
على فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها، ومكاتب التمثيل أو الاتصال أو غيرها أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعية والطاقة عن
مشروع قانون بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وعن الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السيد العضو محمد
محمود على حسن
(القانون رقم 159 لسنة 1981)
ورد إلى المجلس بتاريخ 1/ 6/ 1981 مشروع قانون بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقد أحاله المجلس بجلسته بتاريخ 6/ 6/ 1981 إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.
وسبق للمجلس أن أحال إلى اللجنة فى 23/ 9/ 1980 ثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من السيد العضو محمد محمود على، وهذه الاقتراحات بقوانين هى:
الأول: خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المصرية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
الثانى: خاص بإعفاء أسهم الشركات المساهمة من ضريبة الدفاع والأمن القومى وضريبة الجهاد الإضافية.
الثالث: خاص بتعديل بعض الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بامتداد سريان الإعفاءات المنصوص عليها فيها على الشركات المساهمة المصرية التى أنشئت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات للمشروعات المصرية الصميمة المنشأة فى إطار خطة التنمية العامة للدولة.
كما أحال السيد رئيس المجلس أيضا إلى اللجنة فى 2/ 10/ 1980 مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ملاحظاته وتعليقاته على مشروع قانون المؤسسات العامة للاستثمار وشركات القطاع العام وكذا المادة 182 من مشروع قانون تنظيم شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقد رأت اللجنة فى اجتماعها يوم 18/ 11/ 1980 تأجيل دراسة هذه الاقتراحات بقوانين وكذلك ملاحظات وتعليقات الجهاز المركزى للمحاسبات إلى حين ورود مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى المجلس.
أما وقد ورد مشروع القانون إلى المجلس فقد رأت اللجنة المشتركة أن تشمل دراستها له البنود التالية:
1 – الاقتراحات بقوانين السابق الإشارة إليها.
2 – ملاحظات وتعليقات الجهاز المركزى للمحاسبات السابق الإشارة إليها.
3 – إقتراحات وملاحظات السادة أعضاء المجلس التى سبق للجنة طلبها بتاريخ 9/ 6/ 1981 بعد موافاتهم بمشروع القانون.
4 – ملاحظات وتوصيات الأجهزة التنفيذية والسياسية والاتحادات والهيئات المختلفة.
5 – الدراسة التى أعدتها أمانة اللجنة الفنية بتكليف من اللجنة وفى سبيل ذلك عقدت عدة اجتماعات فرعية أجريت فيها مناقشات تمهيدية لدراسة مشروع القانون.
وفى ضوء ما تجمع من ملاحظات وتعديلات لمشروع القانون سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين يومى 7/ 7، 8/ 7/ 1981 وحضر من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار وكيل اللجنة، رفعت بطل أمين سر اللجنة، وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد حنا ناروز وكيل اللجنة، ومن مكتب لجنة الصناعة والطاقة محمد محمد الجوجرى أمين سر اللجنة.
كما حضر ممثلا للحكومة السادة:
المستشار محمود فهمى، رئيس هيئة سوق المال.
حسنى خليل محمد، وكيل وزارة بالهيئة العامة لسوق المال.
عبد الفضيل على عفيفى، وكيل وزارة بالهيئة العامة لسوق المال.
المستشار أحمد أمين حسان؛ مستشار هيئة سوق المال.
المستشار السيد السيد عمر، مستشار وزير الاقتصاد.
المستشار على محمد حسن، مستشار هيئة سوق المال.
حسان أحمد صادق، وكيل وزارة الاقتصاد.
رأفت فخرى، وكيل وزارة بهيئة الاستثمار.
فؤاد عبد الوهاب فهمى، وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.
سالم عطية، وكيل وزارة الاقتصاد لشئون السجل التجارى.
سعد أمين عبد المجيد درويش، مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة المشتركة من مناقشات، وما تلقته من آراء وملاحظات، تورد تقريرها عن مشروع للقانون فيما يلى:
أولا: أهمية نظام الشركات بالنسبة للاقتصاديين العالمى والقومى لمحة تاريخية:
( أ ) على المستوى العالمى:
يعتبر عام 1760 نقطة تحول خطيرة فى تاريخ البشرية حيث تفجرت الثورة الصناعية باختراع الآلة البخارية، وقامت الصناعة الآلية وتطورت واتسعت حتى كادت تشمل العالم كله، وقد ترتب على هذا التطور الهائل نتائج خطيرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
فمن الناحية الاقتصادية أصبحت الحاجة ماسة إلى رءوس الأموال الكبيرة التى تمكن من إنشاء المصنع الكبير الذى يعطى ذلك الكم الكبير من الإنتاج فى وقت قصير إذا قيس بالوقت الذى كان يمكن أن يتحقق فيه هذا الإنتاج من قبل.
ومن الناحية الاجتماعية ظهر بوضوح نظام الطبقات الاجتماعية.
ومن الناحية السياسية تطور نظام الاستعمار واتسع نطاقه وزادت قسوته سعيا وراء الحصول على المادة الأولية وتسويق الإنتاج واستغلال رؤوس الأموال – التى تراكمت – خارج أوروبا.
والظاهرة التى تعنينا – فى هذا المجال – هى أن الرغبة فى الحصول على رؤوس الأموال الضخمة تولدت عنها نظام الشركات، وبصفة خاصة الشركات المساهمة التى تمكن كل مواطن، فى حدود إمكانياته، من المشاركة فى تجميع رأس المال الكبير اللازم لقيام المشروع.
وتعتبر الحرب العالمية الأولى (1914) نقطة تحول أخرى فخلالها قام النظام الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى (1917)، وكان لهذا الحدث بدوره، آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخطيرة، وإن كان هذا النظام يمثل النظام المضاد للنظام الرأسمالى إلا أنه يعترف “بنظام الشركة المساهمة” كنموذج صالح لقيام المشروع ولكنه يختلف مع النظام الرأسمالى فيمن يمتلك الأسهم التى تكون رأس المال، وفيمن يكون له حق الإدارة، ومن هو الأحق بالأرباح.
وأخيرا تعتبر الحرب العالمية الثانية عام 1945 نقطة تحول تالية ترتبت عليها بدورها نتائج خطيرة لعل من أهمها استغلال الدول التى استعمرت من قبل وسعى هذه الدول إلى ملاحقة الدول المتقدمة فى ركب التقدم والنمو من خلال تطوير اقتصادها. وبداهة أصبحت هذه الدول فى حاجة إلى رءوس الأموال الكبيرة فضلا عن التكنولوجيا الحديثة، وهذه جميعها فى حوزة الدول الكبرى المتقدمة الرأسمالية منها أو الاشتراكية.
ومرة أخرى ظل “نظام الشركة المساهمة” هو النظام المعمول به، والاختلاف البين بين دولة وأخرى، كما سبق أن ذكرنا، هو فيمن يملك رأس المال، ويدير المشروع، ويستحوذ على الأرباح. أهى الدولة أو الأفراد، أو كليهما. كل يطبق النظام الذى يتفق وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما يحقق له – وفق تصوره – أفضل النتائج.
(ب) على المستوى القومى:
يقولون إن الثورات ملك للشعوب بمعنى أن ثورة فى بلد ما تنتقل آثارها – خاصة الجيدة منها إلى بلاد العالم الأخرى، وهذا ما حدث بالنسبة للثورة الصناعية وغيرها من الثورات السياسية التى قامت فى بلد أو آخر وتلك هى شهادة التاريخ.
وهذا ما حدث لمصر وبداهة لا يمكن الفصل بين تطور مصر الاقتصادى والاجتماعى والسياسى عن التطورات العالمية التى سبق الإشارة إليها، ويمكن تقسيم هذا التطور فى مصر إلى أربع مراحل، كل منها لها طابعها المميز وهذه المراحل هى:
1 – مرحلة ما قبل ثورة يوليو سنة 1952.
2 – المرحلة من 1952 – 1961.
3 – المرحلة من 1961 – 1974.
4 – المرحلة من 1974 وما بعدها.
وكانت مرحلة ما قبل ثورة يوليو سنة 1952 ثرية بالشركات المساهمة، وذلك لأن الأجانب كانوا يتمتعون بالامتيازات الأجنبية، ثم كان الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 الذى وطد من هذه الامتيازات، وكانت المبادرة لهم فى تكوين الشركات، محتمين بالامتيازات الأجنبية وبمظلة الاحتلال البريطانى، ثم صدر قانون التجارة عام 1883 الذى ينظم التجارة، ومن بين محتوياته الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو غيرها. وهذا القانون، وإن كانت قد أدخلت عليه تعديلات كثيرة بقوانين لاحقة إلا أنه لا يزال يعمل به حتى اليوم رغم التطورات الهائلة التى سبق أن أشرنا إليها.
أما المرحلة الثانية (1952 – 1961) فتمثل القوانين واللوائح الخاصة باصلاح وتمصير الشركات فى مصر، ومن بينها القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الذى نحن بصدد دراسة مشروع القانون البديل له.
ثم كانت المرحلة الثالثة (1961 – 1974) وتمثل القوانين والقرارات الاشتراكية التى أدت بدورها إلى تغييرات جذرية فى الاقتصاد المصرى، وقد حدثت هذه التغييرات فى ضوء عدم الثقة والاستقرار والتأميم وغير ذلك من سياسات اقتصادية تسير جنبا إلى جنب مع علاقاتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.
وبعدئذ ترد المرحلة الأخيرة (1974 وما بعدها) التى تعتبر بدورها انعكاسا لفلسفة نظام مصر الاقتصادى فى عصر الرئيس السادات. وهذه الفلسفة تستند إلى مبدأ الاشتراكية الديمقراطية التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح متعددة فى إطار الحرية الفردية التى لا تتعارض مع حرية الآخرين من ناحية وتطبيق الاشتراكية التى تحقق العدالة والتكافل الاجتماعى من ناحية أخرى.
ولهذه المرحلة ملامحها التى تمثل بحق التطور التدريجى للاقتصاد المصرى، ولعل أهمها هو استعادة الثقة والاستقرار بصرف النظر عن مبدأ التأميم وإعلان سياسة الانفتاح الاقتصادى.
وتعتبر هذه بحق مرحلة الإصلاح الاقتصادى لأنها تأخذ فى اعتبارها التغيرات الاقتصادية الدولية، وما تركته من بصمات بعضها سلبى وبعضها إيجابى، والمهم هو أن تجميع كل ما هو مفيد فى قانون متوازن يخدم الغرض الذى وضع من أجله. وقد اتسمت هذه المرحلة بصدور عدة قوانين وقرارات منها:
– القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فى شأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
– القرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال.
– القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن بنك الاستثمار القومى.
– القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
– القانون رقم 120 لسنة 1981 بشأن إنشاء بنك الاستيراد والتصدير.
– القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1975 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
هذا بخلاف القوانين الخاصة بالضرائب وبإصلاح السياستين التعليمية والوظيفية فى مصر وغيرها من قوانين تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بإصلاح المسار الاقتصادى.
وبداهة لا تزال عملية التطوير مستمرة وقوانين الإصلاح تصدر تباعا ولعل من أهمها جميعا مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الذى نحن بصدد دراسته، وهو مشروع قانون جديد يحل مكان القانون رقم 26 لسنة 1954 السابق الإشارة إليه.
ثانيا: مشروع قانون جديد. لماذا؟
أثير سؤال هو لماذا نضع مشروعا جديدا فى حين أن لدينا قانونا قائما هو القانون رقم 26 لسنة 1954، وأنه من الممكن العودة إلى نصوص هذا القانون كما وضعت وأقرت عام 1954 ونكتفى بحذف ما أدخل عليها من تعديلات؟
هذا الرأى له وجاهته لو أن هذه التعديلات كانت قليلة ولا تمس جوهر القانون، والحقيقة هى أن القانون يتكون من 116 مادة، أدخلت تعديلات بالإضافة إلى الحذف أو الاستبدال على خمس وثلاثين مادة من مواد القانون، وبلغت جملة التعديلات التى أدخلت عليه ما يزيد عن خمسين تعديلا لأن بعض المواد عدل أكثر من مرة (1).
وسبب آخر هو أن صدور القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بما يحتويه من امتيازات دفع أصحاب رءوس الأموال من المصريين إلى التهرب من تكوين شركاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 لما فيه من قيود، وتكوينها تحت مظلة القانون رقم 43 لسنة 1974 للتمتع بما فيه من امتيازات”. وفى هذا المجال فهل من الممكن أن نضيف هذه الامتيازات إلى القانون رقم 26 لسنة 1954.
وما دام الأمر فيه حذف لعدد كبير من المواد وإضافة مواد جديدة فإنه من الأوفق والأنسب وحتى يتفق جوهر القانون مع فلسفتنا الاقتصادية التى تضمنها الدستور وهى “الاشتراكية الديمقراطية” أن يوضع مشروع قانون جديد يقوم على دراسة متأنية تأخذ فى اعتبارها المتغيرات الدولية الاقتصادية، السابق الإشارة إليها وأيضا التعديلات الكثيرة التى أدخلت على القانون رقم 26 لسنة 1954 خاصة فى ظل القوانين الاشتراكية، وكذلك المبادئ التى قامت عليها سياسة الانفتاح الاقتصادى، وبصفة خاصة القانون رقم 43 لسنة 1974 الهادف إلى خلق الثقة وإلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ومما لا شك فيه أن مصر تمر حاليا فى مرحلة هامة من مراحل تطور اقتصادها، خاصة بعد أن حققت السلام، وبدأت فى تركيز كل قواها للبناء فى كل المجالات، وهذا يتطلب بطبيعة الحال الإفادة من التجارب المتعددة التى مرت بها والمواءمة بين ما أحدثته التطورات الاقتصادية والاجتماعية من نتائج إيجابية نابعة من القوانين السابقة وجمعها فى قانون واحد تنبثق روحه وتتسق مع فلسفتنا الاقتصادية التى تضمنها الدستور وهى “الاشتراكية الدميقراطية”.
ولهذه الاعتبارات جميعها استقر الرأى على ضرورة وضع مشروع جديد للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ثالثا: المرحليات التى مرت بها دراسة مشروع القانون على المستويين التنفيذى والشعبى:
لقد تبين للجنة أن هذا المشروع بقانون أعد إعدادا جيدا، وهذا راجع للأسلوب الجديد الذى اتبعته الأجهزة المختصة، ممثلة فى “هيئة سوق المال”.
واللجنة إذ تثنى على المجهودات الضخمة التى بذلت وعلى الأسلوب الذى اتبع وأدى إلى هذا المشروع الذى رأت أن تسجل، فى هذه المناسبة، المرحليات التى مرت بها دراسة هذا المشروع تقديرا منها للقائمين بهذا العمل من ناحية، ولتكون هذه الدراسة نموذجا يمكن أن يطبق بالنسبة للمشاريع الهامة المقبلة من ناحية أخرى.
وتعتبر المرحلة الأولى من أهم هذه المرحليات وتتمثل فى المؤتمر الذى عقد فى الفترة من 24 – 27 مارس سنة 1980.
وضم رجال العلم والعمل المتخصصين فى هذا المجال، فضلا عن عدد من الخبراء الأجانب المنتمين إلى دول مختلفة. وقد اشترك فى هذا المؤتمر عدد ليس بقليل من السادة أعضاء مكاتب لجان المجلس الموقر وأعضائه.
وقد قدمت لهذا المؤتمر بحوث متعددة تتناول الجوانب المختلفة التى تتصل بنظام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة.
كما دارت مناقشات مستفيضة فى لجان المؤتمر انتهت إلى توصيات محددة أقرها المؤتمر.
وأعد مشروع القانون فى ضوء توصيات المؤتمر والبحوث المقدمة فيه ثم احيل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغته.
لم تقتصر الجهات المختصة بهذا بل اتخذت إجراء آخر هو عرض مشروع القانون على من يهمهم أمره لاستطلاع رأيهم ولإبداء ملاحظاتهم وتوصياتهم. وقد تمخض هذا عن تقديم توصيات وآراء متعددة نوقشت فى إجتماعات مع ذوى الشأن وعدل مشروع القانون ليحقق التوازن بين المصالح المختلفة.
رابعا: مشروع القانون من حيث المبدأ:
ناقشت اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ ودارت المناقشة حول نقطة هامة هى هل يكون التعديل كليا أو جزئيا ذلك لأن اللجنة سبق لها أن أوصت فى خطة عملها أن تكون دراسة مشروعات القوانين الاقتصادية دراسة متكاملة وأوردت فى هذه الخطة عددا من القوانين تحتاج إما إلى تغيير شامل وإما إلى تعديل جزئى ليتحقق التوازن والتناسق بين أحكام هذه القوانين. ومع أن الحكومة، كما سبق أن أشرنا، قد انجزت الكثير من القوانين إلا أن هناك كثير من القوانين فى حاجة إلى مراجعة.
ومشروع القانون المعروض يتناول فقط شركات الأموال التى تناولها من قبل القانون رقم 26 لسنة 1954 الذى وضع منذ زمن قارب على الثلاثين عاما، وفى ظروف تغاير الظروف المحيطة بهذا المشروع بقانون.
فالقانون رقم 26 لسنة 1954 صدر عام 1954 ثم صدرت قرارات التأميم عامى 1960، 1961، ومعنى هذا الفترة التى عمل فيها هذا القانون لم تتجاوز ست سنوات وهى فترة قصيرة لا تسمح بتحقيق النتائج التى كان يرجى تحقيقها من تنفيذ هذا القانون الذى شهد له الجميع بقوته.
وإذا كان قانون 26 لسنة 1954 قد وضع لتدارك النقص الذى اتسم به قانون التجارة فى أحكامه بوجه عام وفيما يتعلق منها بالشركات بوجه خاص من ناحية، وإقامة التوازن العادل بين مبدأ التيسير على العاملين والحرية الاقتصادية ومبدأ حماية حقوق المدخرين لحثهم على الاستثمار، من ناحية ثانية، تم التوسع على رءوس الأموال الأجنبية التى تستثمر فى مصر وفقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1953 الخاص بتشجيع استثمار تلك الأموال فى مشروعات التنمية الاقتصادية من ناحية ثالثة، فضلا عن خلق جو من الثقة والتحرر يتيح الفرصة للتعاون بين المصريين ومن يقبل عليها من الأجانب. تقول إذا كان هذا القانون قد سعى إلى تحقيق كل هذه الأهداف فضلا عن تيسير الاجراءات وغيرها إلا أن القوانين الاشتراكية وبصفة خاصة مبدأ التأميم قد حطمت كل الآمال وخلقت جوا من عدم الثقة والريبة، وأصبح قانون 26 لسنة 1954 قانونا ميتا ويكفى أن نلقى نظره على عدد الشركات المساهمة التى تكونت فى فترة ما قبل ثورة يوليو سنة 1952، وتلك التى تكونت فى ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 بعد التأميم سنة 1960، ثم فى ظل القانون 43 لسنة 1974 لندرك أثر كل من هذه القوانين فى نفوس أصحاب الأموال وبالتالى فى جذب رءوس الأموال للاستثمار.
أما مشروع القانون الحالى فقد تم وضعه بعد أن عادت، كما سبق الشرح، الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى والقوانين السابق الاشارة اليها ومن بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقوانين رقم 32 لسنة 1977، الخاص باستثمار رأس المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة.
والتساؤل هو هل من الأفضل فى المرحلة الحالية، وعملية إصلاح المسار الاقتصادى لم تستكمل بعد أن تدمج هذه القوانين فى قانون واحد، أم يصدر قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتستمر عملية الإصلاح الاقتصادى فى طريقها إلى أن تحقق كل من القوانين التى صدرت هدفها، وتكون التجربة قد نضجت وبالتالى يمكن وضع أسلوب جديد يحقق وحدة القوانين ويمنع الازدواج أو التناقض بين أحكامها. وقد اقتنعت اللجنة بهذا المنطق ووافقت عليه.
ونقطة أخرى دارت حولها المناقشة وهى أن قانون التجارة الأهلى الصادر بالأمر العالى المؤرخ 13 نوفمبر سنة 1883 والقوانين المعدلة له، لا يزال يمثل العمود الفقرى لكل نشاط اقتصادى وتجارى. ورغم مرور ما يقرب من مائة عام على هذا القانون إلا أن كثيرا من نصوصه لا زالت تعمل ويرجع إليها فى كثير من الأحوال.
ومما يستوقف النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 الذى صدر منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، كما سبق أن ذكرنا، تضمنت العبارة التالية.
“وقد كانت حكومة العهد – أى حكومة ثورة يوليو 1952 بين أن تعمد إلى إخراج تقنين كامل للتجارة أو للشركات يتطلب إعداده زمنا غير قصير وبين أن تسعف الحياة الاقتصادية بأداة طيعة نفى بالشق الأكبر من حاجتها فى أقصر فترة ممكنة، فآثرت الثانية على الأولى”.
والتاريخ يعيد نفسه، فالوقت لا يزال على ما كان منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بمعنى أن المشروع المقدم يتناول فقط شركات الأموال التى تضمنها القانون رقم 6 لسنة 1954، وكانت اللجنة تأمل أن يكون مشروع القانون للتجارة بصفة عامة أسوة بالقانون الصادر سنة 1883.
فصدور مثل هذا القانون يحقق مزايا عديدة لعل أهمها هو التيسير على المواطنين فى استثمار أموالهم فى هذا أو ذاك من المجالات.
لقد تبين أن هذا يحتاج إلى وقت طويل وإجراءات متعددة وهذا مقبول، والبديل لذلك – وما كان يجب أن يتحقق – هو أن يكون مشروع القانون للشركات عموما سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو شركات تعاونية أو غيرها غير أن وجهة النظر التى أبديت هى أن ظروف المرحلة الحالية التى تمر بها عملية الإصلاح الاقتصادى وفى ضوء ظروف مصر الاقتصادية، تتطلب التركيز على شركات وهذا ما دعى إلى وضع مشروع القانون بالشكل الذى أحيل به إلى المجلس الموقر.
خامسا: ما استحدثه مشروع القانون من مبادئ وأحكام:
( أ ) من حيث الشكل:
يعتبر القانون رقم 26 لسنة 1954 أساسا للمقارنة فلو نظرنا من حيث الشكل لهذا القانون، ومشروع القانون المقدم نجد أن.
القانون رقم 26 لسنة 1954:
– ليس له قانون إصدار.
– يتكون من 116 مادة موزعة على ثلاثة أبواب.
الباب الأول يتناول شركات المساهمة من حيث التأسيس، ورأس المال، ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، ومراقبى الحسابات.
الباب الثانى يتناول شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من حيث التعريف والتأسيس أو الحصص وانتقال أو إدارة الشركة.
الباب الثالث يتناول الأحكام العامة والوقتية وتشمل الأحكام التنظيمية فى مجال تطبيق القانون، أو استخدام المصريين والأجانب أو القيود الخاصة باستخدام موظفى الدولة وأعضاء الهيئات النيابية، أو التفتيش والجزاءات، والأحكام الوقتية.
وترد أخيرا المذكرة الايضاحية للقانون.
مشروع القانون المعروض يتكون من:
أولا: مشروع قانون إصدار ويحتوى على ست مواد.
ثانيا: مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة ويتكون من 183 مادة موزعة على سبعة أبواب هى:
الباب الأول: يتناول أحكاما عامة خاصة بأنواع الشركات الثلاثة موضوع هذا المشروع بقانون. وتشمل فيما تشمل تعريف الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون (مواد 1 – 6)، ثم التأسيس (المؤسسون – م 7 – 14)، وإجراءات التأسيس (م 15 – 24). أحكام خاصة بالتأسيس (م 25 – 30).
ومن الواضح أن المشرع خصص الفصل الأول من هذا الباب التعريف بالشركات، كما خصص الفصل الثانى منه للتأسيس سواء تعريف المؤسس وما ينبغى أن يكون عليه أو إجراءات التأسيس وأخيرا الأحكام الخاصة بكل من شركات المشروع بقانون.
الباب الثانى: يتناول الأحكام الخاصة بأنواع الشركات، فالفصل الأول موضوعه الشركات المساهمة وتكون من ثلاثة بنود يتناول الأول منها الهيكل المالى (م 31 – 52)، والبند الثانى إدارة الشركة (م 53 – 102)، والبند الثالث مراقبو الحسابات (م 103 – 109).
ويتناول الفصل الثانى من هذا الباب شركات التوصية بالأسهم (م 110 – 115).
ويتناول الفصل الثالث منه الشركات ذات المسئولية المحدودة والهيكل المالى “م 116 – 119، وإدارة الشركة؛ (م 120 – 128)، وحل الشركة “م 129”).
الباب الثالث: يتناول الإندماج وتغيير شكل الشركة (م 130 – 136).
الباب الرابع: يتناول تصفية الشركة (م 137 – 154).
الباب الخامس: الرقابة والتفتيش والجزاءات (م 155 – 164).
الباب السادس: فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر (م 165 – 173).
الباب السابع: أحكام ختامية وتشمل الأحكام الخاصة بالعاملين بالشركة (م 174 – 176)؛ القيود الخاصة بالعاملين بالدولة، وأعضاء الهيئات النيابية (م 177 – 180)، وأحكام متنوعة وأحكام انتقالية) م 181 – 184).
ثم المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
وبمقارنة التبويبين، السابق الإشارة إليهما يتضح أن مشروع القانون، من حيث الشكل أكثر وضوحا وتفصيلا فضلا عن تماسك بيانه، وهذا بالإضافة إلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ولعل هذا التبويب هو الناتج الأول للدراسات العميقة السابق الإشارة إليها.
(ب) من حيث الموضوع.
إستحدث مشروع القانون من الناحية الموضوعية عدة مبادئ تضمنتها تفصيلا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ومن بين هذه المبادئ وما يتصل بملاحظات وتعليقات الجهاز المركزى للمحاسبات التى سبق إحالتها إلى اللجنة.
ومن بينها أيضا مبادئ تتفق مع ما جاء فى الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم بها السيد العضو محمد محمود على. وللتذكرة نشير هنا إلى أهم هذه المبادئ المستحدثة.
وكما سبقت الإشارة يعتبر أول ما استحدثه هذا القانون هو قانون الإصدار وشمل أحكاما منها.
– سريان القانون الموضعى على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهى ذات الشركات المنظمة حاليا بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه، مما يقتضى بالتبعية إلغاء هذا القانون الأخير، وكذلك إلغاء القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة، وذلك ليضمن القانون المرافق الأحكام التفصيلية البديلة لأحكام هذين القانونين.
– عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع شركات القطاع العام أو تنظيم أوضاع بعض الشركات وأن تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد له نص خاص فى تلك القوانين، وبالتالى سوف يكون القانون المرافق ولائحته وهما الشريعة العامة للشركات التى يرجع إليها عند عدم وجود نص فى تلك القوانين الخاصة:
عدم سريان أحكام القانون 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة على خمسة آلاف جنيه والقانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة وعدم سريان أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 لتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر على الشركات الخاضعين لهذا المشروع، وذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكام بديلة فى هذا الشأن (م 3).
وليس يخفى أن القوانين المشار إليها قد صدرت فى ظل الظروف الاقتصادية التى سادت حينذاك فى ظل سياسة التأميم، وأن هيكل الأجور والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة ليس فى مصر فقط بل وفى معظم دول العالم اليوم تغاير تماما الأوضاع المثيلة منذ 20 عاما. ولا شك أن التمسك بهذه القيود على الأجور يؤدى إلى هجرة الكفايات الفنية الممتازة إلى خارج البلاد ثم إلى الشركات والمشروعات المنشأة فى ظل قانون الاستثمار، الأمر الذى ترتب عليه افتقار الشركات الوطنية المنشأة خارج قانون الاستثمار إلى العمالة والخبرة الفنية الممتازة، كما أن ذلك النص قد استهدف المساواة بين هذه الشركات وشركات الاستثمار، والنزول على اتجاه العام السائد فى التقريب قدر المستطاع من الأنظمة القانونية التى تحكم الشركات سواء شركات مملوكة بالكامل للمصريين أو شركات استثمار ذات مكون عربى أو أجنبى فى رأس مالها.
أما مشروع القانون الموضعى فقد شمل عدة مبادئ مستحدثة هى على سبيل المثال وليس الحصر كالآتى:
1 – فى مجال تأسيس الشركات.
– تضمن المشروع تبسيط إجراءات التأسيس دون إخلال بالرقابة اللازمة لحماية الاقتصاد الوطنى فأكتفى المشروع فى تأسيس الشركة بموافقة لجنة مشكلة من عناصر فنية متخصصة ولم يستلزم موافقة الوزير المختص إلا فى حالة الشركات التى تطرح أسهمها للأكتتاب العام، حماية للجمهور المساهمين، فى حين أن القانون الحالى يشترط لإنشاء الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام صدور قرار رئيس الجمهورية.
واستلزم فى الشركات المغلقة إفراغ عقد الشركة ونظامها فى محرر رسمى، مما يكلف الشركاء جهدا كبيرا.
– حدد المشروع الحالات التى يمكن فيها للجنة أن ترفض تأسيس الشركات على سبيل الحصر، وبالتالى أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائيا، مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين، وفى مقابل الرقابة الحكومية والسابقة على التأسيس، نص المشروع على تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجارى حفاظا على مصلحة الشركاء والاقتصاد القومى، وهذه الأوضاع لم يتضمنها القانون الحالى.
– عرف المشروع المؤسسين وحدد التزاماتهم تجاه الشركة والمكتتبين الغير، ومدى التزام الشركة بتصرفاتهم وكيفية اعتمادها، ضمانا لحماية المكتتبين، وهو يعالج أوجه القصور فى القانون الحالى.
– كفل المشروع المرونة اللازمة لنماذج تأسيس الشركات، بأن أباح للمؤسسين أن يعدلوا بعض بيانات النموذج، بما يتفق مع الظروف الخاصة لشركاتهم – بخلاف الوضع القائم الذى يستلزم الالتزام الحرفى بهذا النموذج.
– اكتفى المشروع فى تقدير الحصص العينية التى تدخل فى رأس المال، بقرار يصدر من لجنة فنية دون اللجوء إلى المحكمة، كما هو الوضع الحالى مع المحافظة على حقوق الدولة إذا كانت الحصة العينية مقدمة من الحكومة أو إحدى وحدات القطاع العام.
استحدث المشروع أحكاما منظمة للجمعيات التأسيسية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وهو ما لم يتناوله القانون الحالى بالتنظيم رغم أهميته.
2 – فى مجال الهيكل المالى:
استحدث المشروع نظام الحد الأدنى للأرباح كحق للعاملين فى الشركة فقد أعطى مشروع القانون لهم نصيبا فى الأرباح النقدية التى يتقرر توزيعها لا يقل عن 10% من تلك الأرباح، وما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية العاملين فى الشركة، وهو ما يجاوز – فى حدود القصوى – النظام المقرر حاليا لتوزيع الأرباح على العاملين.
– استحدث المشروع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذى تبدأ به الشركة أعمالها، بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود ما هو مرخص به دون حاجة إلى تعديل النظام كما هو المتبع حاليا، والنظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة.
– قصر المشروع إصدار أسهم التمتع على الشركات التى ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجلها فمن العدالة تعويض المساهمين الذين يتقرر استهلاك أسهمهم وهو ما يشجع على المساهمة فى مثل هذه الشركات.
حدد المشروع الأرباح الصافية على وجه دقيق تفاديا لإظهار ميزانيات غير حقيقة كما حظر توزيع أى أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها وهو حكم جديد قصد به تقوية ائتمان الشركة من المشرع لأول مرة فكرة قيام شركات تعمل فى مجال الأوراق المالية لتقوم بتغطية الاكتتاب تم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.
استحدث المشروع فكرة تكوين جماعة لحملة السندات تتولى حماية مصالحهم وتمثيلهم فى مواجهة الشركة والغير على غرار الجمعيات العامة للمساهمين مما يدعم الثقة فى سوق السندات والأوراق المالية.
3 – فى مجال إدارة الشركة:
حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين فى إدارة الشركة، وعلى أن يكون لهم نصيب فى إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا المشروع وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط هذه المشاركة فى الإدارة.
استحدث المشروع أحكاما تتعلق بتحديد اختصاصات كل من الجمعيات العامة ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاصات فيما بينها ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن رأس المال.
كما حرص المشروع على إضافة أحكام جديدة تنظم التعامل مع الشركة بقصد حماية حقوق الغير حسنى النية فى حالة تجاوز أى من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها.
نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية على وجه أكثر أحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة فى حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف التى كانت مثار شكوى فى ظل القانون القائم.
أجاز المشروع إبطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة دون اعتبار لمصلحة الشركة وهو من بين الأحكام الجديدة التى تضمنها المشروع بهدف حماية أقليات المساهمين بالشركة.
استبعد المشروع العديد من القيود المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة مثل عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة والقيد الخاص بالسن (60 سنة) وفوض الجمعية العامة – باعتبارها ممثلة لرأس المال – فى تحديد مكافآت وبدلات العضوية وفى مقابل ذلك شدد المشروع المسئولية على مجلس الإدارة بل وحرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومى.
4 – فى مجال الاندماج وتغيير شكل الشركة:
استحدث المشروع الأحكام الخاصة بتغيير شكل الشركة القانونى لمواجهة التوسعات التى قد تطرأ عليها حيث إن الأحكام الحالية لا تسمح بمثل هذا التغير إلا بعد اتباع إجراءات التصفية وإعادة التأسيس، كما عالج المشروع أحكام الاندماج بمراعاة تلافى القصور الذى كشف، عنه التطبيق العملى للأحكام الحالية وفى الحالتين حافظ المشروع على حقوق الأقليات التى ترفض الاندماج أو التغيير.
5 – فى مجال تصفية الشركة:
استحدث المشروع أحكاما مفصلة لتصفية الشركات وهو ما يسد ثغرة قائمة فى التشريع الحالى.
6 – فى مجال تنظيم فروع ومكاتب الشركات الأجنبية فى مصر:
عالج المشروع لأول مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية على نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت إشراف الحكومة.
7 – فى مجال الأحكام الختامية:
أجاز المشروع للشركات التى تنشأ وفقا لأحكامه الاستفادة بالمزايا الواردة فى قانون الاستثمار إذا كانت تعمل فى أحد المجالات المحددة به وبعد موافقة هيئة الاستثمار وذلك تحقيقا للمساواة بين نوعى الشركات التى تعمل فى مجال واحد واستجابة للطلب العادل للمستثمرين المصريين وتنشيطا لسوق الأوراق المالية.
وبالنسبة لملاحظات وتعليقات الجهاز المركزى للمحاسبات على نص المادة 182 من مشروع هذا القانون – قبل تعديله – كان الاعتراض قائما على عدم خضوع الشركات التى ينظمها هذا القانون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولو شاركت الحكومة فى رأس مالها أو ضمنت لها حدا من الأرباح ولكن، وكما سبق أن أشرنا، أمكن تعديل القانون بما يكفل تحقيق هذه الرقابة؛
فبالنسبة لتقييم الحصص العينية التى تساهم بها الدولة أو القطاع العام فى تكوين رأس مال شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 25 من مشروع القانون المعروض على وجوب الطلب من الجهة الإدارية المختصة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قدرت تقديرا صحيحا.
ووضحت الفقرة الثانية من هذه المادة كيفية تقدير هذه الحصص ويكون ذلك من خلال تكوين لجنة تضم ممثلا عن وزارة المالية باعتبارها الوزارة المختصة بالقطاع العام.
وبداهة قد تكون الحصة العينية عقارا، أو مصنعا أو غير ذلك من نوعيات. وقد كشفت المناقشات من أنه فى مثل هذه الحالات يكون إلى جانب ممثل وزارة المالية واحد أو أكثر من المتخصصين فى مجال الحصة العينية التى ستسهم فى تكوين رأس المال وكضمان أكثر تضمنت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ضرورة عرض تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه على الجهاز المركزى للمحاسبات إذا كانت الحصة مملوكة للدولة أو القطاع العام لإبداء الرأى.
وفى مجال التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة فى أداء واجباتهم التى يقررها القانون تضمنت الفقرة الثانية من المادة 158 من مشروع القانون أن يطلب المساهمون التفتيش بطلب يقدم إلى اللجنة الخاصة بإنشاء الشركات (م 18) وعلى أن تضم إلى عضويتها – فى حالة مساهمة الدولة أو القطاع العام – مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبالنسبة لإقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السيد محمد محمود على فى تاريخ سابق على ورود مشروع القانون للمجلس. فقد تبين للجنة أن هذه الإقتراحات بمشروعات القانون تهدف إلى إعطاء دفعة قوية تغرى المواطنين على تكوين الشركات المساهمة وذلك من خلال تحرير القانون رقم 26 لسنة 1954 من القيود التى تكبل بها مما جمد تكوين الشركات المساهمة فى ظله أو من خلال إعطاء المستثمر المصرى فى ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 نفس المزايا التى يتمتع بها غيره فى ظل القانون رقم 43 لسنة 1974.
وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضن عددا ليس بالقليل من الآراء التى وردت فى الإقتراحات بقوانين، وفضلا عن ذلك فقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون بما يتواءم وما جاء فى هذه الاقتراحات بقوانين.
سادسا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة:
فى ضوء ما سبق أن أوضحته اللجنة من الدراسة المتأنية لمشروع القانون يكون من الطبيعى أن تكون التعديلات التى يمكن إدخالها على المشروع ضئيلة ولا تؤثر بحال من الأحوال على قوة المشروع سواء من حيث الصياغة أو التعديل الموضوعى.
فبالنسبة للصياغة لا توجد تعديلات فى قانون الإصدار. أما بالنسبة لقانون الشركات فقد اقتضى الحال إعادة صياغة خمس مواد منه هى المواد 10، 15، 34، 40، 108 وهذه الصياغة إما بتقديم وتأخير بعض الفقرات (م 10) أو تنظيم الفقرات (م 15 م 34) أو بإضافة بعض الكلمات لزيادة الإيضاح (م 40)، (م 108).
وهذه جميعها مبينة فى الجدول المرفق.
وبالنسبة للتعديلات الموضوعية – فقد شملت أولا ثلاث مواد فى قانون الإصدار وهى المواد 2، 3، 4
وبالنسبة للمادة (2) أضيفت عبارة “باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بعد كلمة “الخاصة” فى نهاية السطر الأول من المادة وذلك منعا للبس وليكون معلوما أن المقصود بالقوانين الخاصة هى قوانين الاستثمار.
وبالنسبة للمادة (3) ألغيت الفقرة الأخيرة “ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حد أعلى للأجور فى الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق.
والحكمة فى هذا الحذف هى أن هذا التحديد يدفع الكفاءات الممتازة من العاملين فى مثل هذه الشركات إلى تركها للعمل فى شركات الاستثمار التى تعطى دائما “أجورا” وفقا للقاعدة الأجر على قدر العمل.
وبالنسبة للمادة (4) حددت المادة ثلاثة أشهر كحد أقصى لصدور اللائحة التنفيذية بينما أن سريان القانون يكون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. وقد رأت اللجنة أن تجعل المدة الواجب صدور اللائحة خلالها ستة أشهر بدلا من ثلاثة لتعطى فسحة من الوقت لإصدارها والقرارات التنظيمية وغير ذلك مما أشارت إليه المادة.
وبالنسبة لقانون الموضوع (الشركات) فقد تناول التعديل 14 مادة منه هذه المواد هى 7، 21، 31، 34، 40، 46، 49، 51، 62، 75 (ف 8)، 110، 121، 128، 177.
بالنسبة للمادة (7) فقد أضافت اللجنة إلى نهاية الفقرة الأولى منها العبارة التالية أو يسرى عليه حكم المادة (89) من هذا القانون.
وهذه المادة الأخيرة هى الخاصة بعدم جواز من يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جنائية وعقوبة جنحة وغيرها مما هو وارد فى هذه المادة، على من ينتخب عضوا فى مجلس إدارة الشركة وبداهة ما يسرى على مجلس الإدارة يجب أن يسرى على مؤسس الشركة ضمان للمساهمين فيها وحفاظا على حقوقهم.
بالنسبة للمادة (21) تناول التعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة فهذه الفقرة تعطى حق الإعفاء من بعض الرسوم لمدة سنة من تاريخ بدء النشاط وقد رأت اللجنة أن تبدأ هذه السنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى.
بالنسبة للمادة (31) هناك إرتباط بين المادة (31) والمادة (46) واقتضى تعديل المادة (46) كما سيأتى فيما بعد تعديل الفقرة الثانية من المادة (31) حيث استبدلت اللجنة عبارة “إلا فى حالة زيادة رأس المال” بالعبارة التالية.
“إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى”.
بالنسبة للمادة (40) فقرة (7)، (8) عدلت هذه الفقرة على الوجه التالى:
“ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه، أو شراء أصول ثابتة جديدة”.
والهدف من هذا التعديل هو أولا ضمان تحديث أصول الشركة بشراء أصول جديدة وتجديد ما هو فى حاجة إلى هذا التجديد. وثانيا تكوين احتياطى رأسمالى من خلال تخصيص نسبة من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة وثالثا إعطاء المساهمين نسبة من هذه الأرباح إذا سمحت بذلك. وقد ترك للجمعية العامة للشركة حق توزيع هذه النسب فى ضوء مصلحة الشركة. وهذه الصياغة اقتضت حذف الفقرة (8) من هذه المادة.
مادة 46:
بالنسبة لهذه المادة استبدلت اللجنة عبارة “القيمة التى صدرت بها” بعبارة “قيمتها الاسمية” الواردة فى السطر الثانى من هذه المادة وذلك لأن القيمة الأسمية هى القيمة التى يصدر بها السهم وهى تختلف من شركة إلى أخرى وحتى يكون التعبير أكثر تحديدا وواضحا. فضلت عبارة “القيمة التى صدرت بها”.
مادة 49: فقرة أولى:
أضافت اللجنة عبارة “حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا…” بعد عبارة “أصول الشركة” الواردة فى السطر قبل الأخير من الفقرة الأولى فى هذه المادة. وبالتالى أصبحت العبارة كالآتى:
“وبشرط ألا تزيد قيمتها على صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة” وسبب هذه الإضافة هو أن صافى أصول الشركة لا يظهر عادة فى ميزانية الشركات. وبالتالى ما كان يمكن تنفيذ هذا الشرط الوارد فى هذه العبارة وهذه الإضافة تحتم على السادة مراقب الحسابات فى الشركات تتضمن الميزانيات صافى أصول الشركة خاصة إذا كانت هناك نية فى إصدار سندات إسمية.
مادة 51:
حذفت اللجنة عبارة “ويكون لمالك… القيمة الإسمية للسند” الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة لأنها تعتبر تزيدا لأن التحويل لا يتم إلا بموافقة صاحب السند.
مادة 62:
استبدلت اللجنة كلمة “العامة” بكلمة “العادية” فى بداية السطر الثانى من الفقرة الأولى من هذه المادة كما حذفت عبارة “غير العادية” من الفقرة الثانية لهذه المادة.
والسبب فى ذلك هو أن يكون من حق مراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة. أما كون أن يكون الاجتماع عاديا أو غير عادى فهذا مراجعة لطبيعة الأمور التى ستبحثها الجمعية العامة وفقا للقانون واللائحة التنفيذية.
مادة 75 ف (8):
حذفت اللجنة كلمة “محاضر” الواردة قبل كلمة “الجمعية” فى السطر الثانى من هذه الفقرة وأصبحت العبارة كالآتى:
“.. بيانات دفترى الجمعية المشار إليهما” ويقصد بهذين الدفترين دفتر تسجيل أسماء الحضور فى الاجتماعات ودفتر محاضر اجتماعات هذه الجمعية العامة.
مادة 110:
أضافت اللجنة بعد عبارة “سائر الأحكام” عبارة “شركات المساهمة فى” ومن ثم أصبحت تقرأ هذه المادة على الوجه التالى:
“فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة فى هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل” والهدف من هذا التعديل واضح وهو أن المطلوب سريانه هى أحكام الشركات المساهمة فى هذا القانون.
مادة 121:
أضافت اللجنة فقرة جديدة هى “وتسرى الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة فى المواد من 53 – 58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها.
وتهدف هذه الإضافة إلى حماية المتعاملين مع الشركات ذات المسئولية المحدودة أما عبارة بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها فمرجعه تقدير السلطة القضائية.
مادة 128:
أضافت اللجنة عبارة (بمراقب الحسابات بعد عبارة “تطبيق الأحكام الخاصة” الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة وأصبحت هذه الفقرة كالآتى:
“تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وإجراء الجرد والميزانية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة تشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة.
والهدف من هذه الإضافة هو أن يكون لهذا النوع من الشركات مراقب للحسابات تكون له جميع الاختصاصات أسوة بما هو متبع بالشركات بالمساهمة.
مادة 177:
عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة على الوجه التالى:
“ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص فى ذلك بمقتضى إذن خاص من الوزير المختص التابع له العامل، أو من يباشر سلطاته فى كل حالة على حدة وبعد بحث الأمر إذا لم يكن لوظيفة الشخص ارتباط بعمل الشركة أو تأثير فيها، وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
والهدف من هذا التعديل هو ألا يحرم من يتمتعون بقوانين خاصة من الحقوق التى يقررها هذا القانون لغيرهم ممن يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو أى هيئة عامة وقد اشترطت اللجنة أن يكون هذا بإذن خاص من الوزير المختص أو من يفوض فى اختصاصاته وذلك ضمانا لعدم التعارض بين العملين الأصلى والعمل المترتب من هذا القانون.
سابعا: توصيات اللجنة:
1 – تود اللجنة أن تنتهى الجهات المختصة من تعديل باقى القوانين الاقتصادية السابق أن تضمنتها خطة عملها فى دورى الانعقاد الحالى والسابقة بأسرع وقت ممكن تلافيا لما فيها من قصور وحتى تتواءم مع القوانين التى صدرت لتصحيح المسار الاقتصادى.
2 – ترجو اللجنة أن تعد الجهات المختصة من الآن لتوحيد القوانين التى تحترم غرضا واحدا خاصة وأنها وافقت على هذا المشروع بقانون باعتبار أن المرحلة الحالية هى المرحلة انتقالية، وأن الإصلاح الاقتصادى الحقيقى هو الذى يحقق وحدة القوانين منعا للازدواجية والتضارب بين النصوص والأحكام وغيرها.
3 – يتبع توحيد القوانين، توحيد الجهات الإدارية المختصة الأمر الذى يحقق أحد أهداف الإصلاح الاقتصادى وهو تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وما إلى ذلك.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
فتح الله رفعت
(1) رجاء نظر التعديلات المرفقة ملحق رقم (1)
(2) رجاء نظر الكشف المرفق ملحق رقم (2)
ملحق رقم 1
رقم مسلسل | الفقرة | البند | المادة | القانون |
1 | 4 معدلة | ق رقم 155 لسنة 1955 | ||
2 | مستبدل | ق رقم 7 لسنة 1959 | ||
3 | 3 | 6 معدل | ق رقم 155 لسنة 1955 | |
4 | 1 | 7 معدل | ق رقم 159 لسنة 1956 | |
5 | 1 | 7 معدل | ق رقم 111 لسنة 1961 | |
6 | 2 | 8 معدل | ق رقم 7 لسنة 1959 | |
7 | (ف) الأخيرة | 5 | 9 معدلة | ق رقم 155 لسنة 1955 |
8 | 1 | 14 معدل | ق رقم 111 لسنة 1961 | |
5 | 14 مضاف | ق رقم 7 لسنة 1959 | ||
9 | ف الأخيرة | 5 | 14 مضافة | ق رقم 96 لسنة 1962 |
10 | ف الأخيرة | 18 مضافة | ق رقم 7 لسنة 1959 | |
11 | 22 معدلة | ق رقم 143 لسنة 1963 | ||
12 | الفقرة الأخيرة | 23 مضافة | ق رقم 159 لسنة 1956 | |
13 | 24 مستبدلة | ق رقم 114 لسنة 1958 | ||
14 | ف أخيرة | 26 مضافة | ق رقم 155 لسنة 1955 | |
15 | 1 | 28 معدل | ق رقم 114 لسنة 1958 | |
16 | ف (1) | 29 معدله | ق رقم 114 لسنة 1958 | |
17 | ف أخيرة | 29 معدله | ق رقم 159 لسنة 1956 | |
18 | ف أخيرة | 30 معدله | ق رقم 159 لسنة 1956 | |
19 | 32 معدله | ق رقم 114 لسنة 1958 | ||
20 | 33 مستبدلة | ق رقم 114 لسنة 1958 | ||
21 | ف أخيرة | 33 مضافة | ق رقم 143 لسنة 1959 | |
22 | 33 م مضافة | ق رقم 114 لسنة 1959 | ||
23 | 1 | 34 مستبدل | ق رقم 143 لسنة 1957 | |
24 | 4 | 34 معدل | ق رقم 45 لسنة 1957 | |
25 | 3 | 41 ملغى | ق رقم 111 لسنة 1961 | |
26 | 1 | 42 مستبدل | ق رقم 7 لسنة 1957 | |
27 | 2 | 43 م مضافة | ق رقم 114 لسنة 1958 | |
28 | 2 | 45 معدل | ق رقم 155 لسنة 1955 | |
29 | 1 | 46 معدل | ق رقم 114 لسنة 1958 | |
30 | 2، 3 | 46 معدلان | ق رقم 114 لسنة 1958 | |
31 | 2 | 49 معدل | ق رقم 155 لسنة 1955 | |
32 | 3 | 49 معدل | ق رقم 155 لسنة 1955 | |
33 | 5 | 49 مضاف | ق رقم 27 لسنة 1955 | |
34 | ف أخيرة | 6 | 50 مضافة | ق رقم 159 لسنة 1956 |
35 | 54 م مضافة | ق رقم 114 لسنة 1958 | ||
36 | 1 | 70 معدل | ق رقم 7 لسنة 1959 | |
37 | ف (3) | 88 ملغاة | ق رقم 198 لسنة 1958 | |
38 | الفقرتان الأخيرتان | 89 مضافتان | ق رقم 159 لسنة 1956 | |
39 | 2 | 11 معدل | ق رقم 7 لسنة 1959 | |
40 | 1، 2 | 95 معدلان | ق رقم 155 لسنة 1955 | |
41 | 4 | 95 معدل | ق رقم 159 لسنة 1956 | |
42 | 1 | 97 معدل | ق رقم 159 لسنة 1956 | |
43 | 99 معدلة | ق رقم 114 لسنة 1958 | ||
44 | 99 م معدلة | ق رقم 159 لسنة 1956 | ||
45 | 101 معدلة | ق رقم 114 لسنة 1958 | ||
46 | 1 | 106 معدل | ق رقم 37 لسنة 1955 |
ملحق رقم 2
بيان بعدد شركات الأموال العاملة حالي
أولا: الشركات الخاضعة للقانون رقم 26 لسنة 1954:
1 – عدد الشركات المساهمة قبل التأميم 925 شركة مساهمة
2 – عدد الشركات المساهمة بعد التأميم (الآن) 57 شركة مساهمة
3 – عدد الشركات المساهمة التى أسست منذ سنة 1961 حتى 1971 لا يوجد
4 – عدد الشركات المساهمة التى أسست من 1/ 1/ 1971 حتى الآن 21 (داخلية ضمن الـ 57 شركة)
5 – عدد الشركات المساهمة حتى سنة 1971 كان 36 شركة مساهمة
الشركات ذات المسئولية المحددة:
1 – عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة التى أسست منذ سنة 1954 حتى سنة 1961 ولا تزال عاملة 52 شركة
2 – عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة التى أسست منذ سنة 1961 حتى الآن 273 شركة
3 – عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة (الآن) 335 شركة
4 – عدد شركات التوصية بالأسهم العاملة حتى الآن 11 شركة
عدد فروع الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 26 لسنة 1954 86 فرعا
ثانيا: الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 43
لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 290 شركة
ثالثا: إجمالى شركات الأموال الخاضعة للقانونين
رقم 26 لسنة 54، 43 لسنة 1974 المعدل
بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وفروع الشركات
الأجنبية 769 شركة وفرعا
ملحق رقم 3
مذكرة
فى شأن مراحل إعداد مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
عندما اتجهت السياسة الاقتصادية القومية إلى تطوير الإطارات التشريعية التى يعمل النشاط الاقتصادى من خلالها، كان من أول ما اتجه إليه الفكر الاقتصادى، العمل على إعادة تنظيم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهو ما يصطلح على تسميته بشركات الأموال، بحسبانها من الأدوات الأساسية لتجميع رؤوس الأموال اللازمة للاضطلاع بالمشروعات الكبرى فى شتى مجالات التنمية الوطنية.
ونظرا للأهمية البالغة للتشريعات المنظمة لشركات الأموال، فقد رؤى اختيار أسلوب لإعداد التشريع المطلوب فى هذا الشأن يتكافأ مع خطورة الموضوع المطلوب تنظيمه، وذلك بتنظيم مؤتمر يضم رجال العلم والعمل المتخصصين فى مجال هذا النوع من الشركات حتى يدلوا بخبرتهم وخلاصة آرائهم فيما يتعلق بالتنظيم الأمثل لشركات الأموال وقد تم التحضير أولا لهذا المؤتمر قبل انعقاده بما يقرب من الستة أشهر بواسطة لجنة تحضيرية مشكلة من بعض السادة المستشارين والمحامين والعاملين فى مجال الشركات، وتم إعداد الإطار العام للمسائل التى ستطرح على المؤتمر، ودعوة المشاركين فيه من المهتمين بهذا الموضوع سواء من أساتذة الجامعات المتخصصين أو رجال القانون بمختلف فئاتهم من مستشارين ومحامين وعاملين بالإدارة العامة للشركات، وكذلك المحاسبين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمستثمرين فى القطاع الخاص بلغ عددهم ما يزيد على مائتى مشارك، كل ذلك فضلا عن دعوة بعض الأساتذة المتخصصين من جامعات فرنسا وإنجلترا وأمريكا للمشاركة فى أعمال المؤتمر، وتلقت اللجنة الأبحاث التى أعدها المشاركون قبل انعقاد المؤتمر وكانت تربو على ستين بحثا تناولت شتى المسائل المتعلقة بالشركات، وكذلك ملاحظات المشاركين على النقاط التى طرحتها لجنة التحضير عليهم فى شكل أسئلة محددة، وقامت اللجنة بتصنيف وتبويب الأبحاث المشار إليها توطئة لعرضها على مجموعات العمل المختلفة بالمؤتمر.
وتلا ذلك إنعقاد المؤتمر فى الفترة من 24 حتى 27 مارس سنة 1980 برئاسة السيد الدكتور وزير الاقتصاد الأسبق، وكان الرئيس المناوب للمؤتمر السيد الأستاذ فؤاد كمال حسين رئيس الهيئة العامة لسوق المال آنذاك ووزير الدولة للمالية حاليا، كما حضر المؤتمر السيد وزير الدولة للتعاون الاقتصادى والسيد وزير التموين – كما شاركت وزارة التموين بممثليها فى أعمال المؤتمر بحسبان أن إدارة الشركات تابعة لها.
وقد تضمن المؤتمر ثمانى مجموعات عمل، تخصص كل منها فى بحث جانب من الجوانب التنظيمية المتعلقة بالشركات، وذلك على الوجه الآتى.
– المجموعة الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور محسن شفيق كبير أساتذة القانون التجارى، ويدخل فى مجال بحثها المبادئ والأفكار العامة التى تتعلق بكافة أنواع شركات الأموال.
– المجموعة الثانية، برئاسة الأستاذ الدكتور زكى هاشم المحامى وتناول بالبحث تأسيس الشركة.
– المجموعة الثالثة، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازى، واختصت بالبحث فى المسائل المتعلقة بالهيكل المالى لرأس المال والأسهم والحصص.
– المجموعة الرابعة، برئاسة المرحوم الأستاذ الدكتور حافظ غانم، وتناولت بالبحث المسائل الخاصة بالإدارة والرقابة الداخلية للشركات.
– المجموعة الخامسة، برئاسة الأستاذ المستشار ياقوت العشماوى، واختصت ببحث حقوق المساهمين فى التصويت والجمعيات العمومية.
– المجموعة السادسة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد دكرورى، وبحثت الشئون غير العادية للشركة.
– والمجموعة السابعة، برئاسة الأستاذ الدكتور جمال العطيفى، وتناولت موضوع تطبيق القانون وتنفيذ الحقوق بواسطة السجلات والتقارير والتفتيش والدعاوى المدنية والعقوبات.
– والمجموعة الثامنة، برئاسة السيد الأستاذ فتح الله رفعت، ويدخل فى مجال بحثها المسائل المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية التى تمارس نشاطها فى مصر بواسطة مكاتب أو غير ذلك من الأساليب.
– وبعد أن ناقش المؤتمر مختلف الآراء والإتجاهات التى طرحت للبحث وحصيلة عمل المجموعات السابقة، واستمع إلى وجهات نظر المشاركين الذين يمثلون المستثمر الخاص والمستثمر العام وأصحاب المهن الحرة المتصلة بالاستثمار والقائمين بالعمل بالأجهزة المتخصصة، إنتهى المؤتمر إلى توصيات محددة أقرها فى جلسته الختامية بعد مناقشة مستفيضة قادها وأشرف عليها السيد الأستاذ الدكتور محسن شفيق.
وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة من السادة المستشارين محمود محمد فهمى – نائب رئيس هيئة سوق المال آنذاك، والسيد السيد عمر المستشار القانونى لوزير الاقتصاد وأحمد أمين حسان المستشار المختص بشئون الشركات فى مجلس الدولة لصياغة مشروع القانون المطلوب على أساس توصيات المؤتمر والبحوث المقدمة فيه، وذلك باعتبار أنهم شاركوا فى الإعداد للمؤتمر والمساهمة فى أعماله وصياغة توصياته، كما ساهم أيضا فى هذا المجال مجموعة العمل التى كونتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن الشركات المساهمة، حيث أهتمت بصفة خاصة بتنظيم المسائل المتعلقة بالأوراق المالية التى يصدرها هذا النوع من الشركات – وقد انتهت لجنة الصياغة من إعداد مشروع قانون فى هذا الشأن روعى فيه الاستجابة إلى توصيات المؤتمر وما أشارت به مجموعة العمل المذكورة – وذلك بعد أن أخذت اللجنة فى اعتبارها كافة النظم المقارنة بالإضافة إلى مشاكل التطبيق العملية للقانون الحالى رقم 26 لسنة 1954 لاسيما بعد التعديلات التى أدخلت عليه عقب قوانين التأميم والحراسات فى أوائل الستينات.
– بتاريخ 4/ 9/ 1970 و8/ 9/ 1980 انعقد اجتماع موسع من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال واللجنة الاستشارية للهيئة برئاسة السيد الدكتور عبد الرزاق عبد المجيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية، ودعى لحضور هذين الاجتماعين السادة رؤساء مجموعات العمل بمؤتمر قانون الشركات وقد عرض على السادة المجتمعين مشروع القانون الذى أعدته لجنة الصياغة، فأقره المجتمعون بعد إدخال بعض تعديلات جزئية عليه تولى تنفيذها أعضاء لجنة الصياغة.
وبتاريخ 3/ 11/ 1980 شكلت لجنة بقرار السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد الأستاذ فؤاد حسين رئيس هيئة سوق المال آنذاك وضمت المستشارين والمتخصصين من العاملين بوزارات الاقتصادية والمالية والتخطيط وهيئة سوق المال لمراجعة مجموعة التشريعات الاقتصادية والمالية، وقد قامت هذه اللجنة بمراجعة مشروع قانون الشركات وأدخلت بعض التعديلات عليه، ثم أحيل المشروع بعد ذلك إلى قسم التشريع بمجلس الدولة حيث تولى صياغته وإفراغه فى الصيغة القانونية.
– عرض المشروع بعد ذلك على مختلف الوزارات المعنية لإبداء ملاحظاتها عليه، فوردت ملاحظات من وزارات الصناعة والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية ووزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب، وكذلك من الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد تمت دراسة الملاحظات الواردة من هذه الجهات جميعا وتصفيتها وإدخال ما يلزم من تعديلات على المشروع فى هذا الشأن.
– كما تم اجتماع بتاريخ 5/ 5/ 1981 بين كل من السيد/ فؤاد كمال حسين وزير الدولة للمالية والسيد المستشار محمود فهمى رئيس الهيئة العامة لسوق المال وبين السيد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ورئيس اتحاد عمال مصر بمقر الاتحاد حضره السادة أعضاء الاتحاد ولفيف من القيادات العمالية، حيث تمت تصفية ملاحظات الاتحاد بشأن ما جاء بالمشروع وأدخلت تعديلات على صياغة بعض المواد بما يتفق ووجهة نظر الاتحاد.
– وكذلك وردت ملاحظات من بنوك القطاع العام وبعض بنوك الاستثمار المنشأة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى، وقد تمت مناقشة هذه الملاحظات وأخذ ما تضمنته من وجهات نظر بعين الاعتبار.
– ومن جهة أخرى فقد نوقش المشروع بلجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والتموين والتجارة بالحزب الوطنى الديمقراطى – وتبلورت المناقشات عن وجهات نظر رؤى الأخذ بها وتم إدخالها على المشروع.
وكذلك فقد أخذت بعين الاعتبار ما أبدته أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء من ملاحظات واقتراحات.
ثم عرض المشروع بعد ذلك على اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وهى اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية فوافقت عليه، ثم وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الشعب لمناقشته تمهيدا لاصداره.
ويتضح مما سبق أن لجميع الجهات المعنية على المستوى الشعبى والحكومى والحزبى وعلى مستوى القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك المتخصصين والمهتمين بمسائل الشركات من النواحى العلمية والعملية قد شاركوا جميعا فى إعداد المشروع المعروض.
رئيس هيئة سوق المال
(المستشار محمود محمد فهمى)
مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 159 لسنة 1981
صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى بداية الخمسينات حيث كان الاقتصاد القومى يقوم أساسا على المبادرات والأنشطة الفردية التى تمثلت فى إنشاء شركات المساهمة الخاصة بصفة أساسية والتى استندت إلى مشاركة أصحاب المدخرات من المصريين لإنشاء كبريات الشركات الوطنية.
إلا أنه بعد صدور القوانين الاشتراكية فى بداية الستينات وما ترتب عليها من تأميم لمعظم الشركات القائمة وقتئذ، تواترت التعديلات الكثيرة على القانون المشار إليه لتتمشى أحكامه مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى كانت سائدة حينذاك والتى كانت الدافع إلى إصدار تلك التعديلات مما نتج عنه وضع كثير من القيود التى حالت دون الإقدام على إنشاء شركات مساهمة جديدة، وهو الأمر الذى أدى إلى انعدام المبادرات الفردية لإنشاء الكيانات الكبرى المتمثلة فى شركات المساهمة مما انعكس بأثره السلبى على تطوير الاقتصاد القومى وتنميته، واقتصر الأمر على انشاء شركات أشخاص هى بحكم تكوينها لا تقدر على تجميع المدخرات أو المساهمة فى المشروعات الكبرى فضلا عن ضعف أو انعدام الرقابة الإدارية عليها، وكان من أثر ذلك أن لم تنشأ أية شركات مساهمة فى الفترة من سنة 1961 إلى سنة 1971، ثم أنشئت 21 شركة مساهمة فقط فى المدة من 1/ 1/ 1971 حتى إبريل 1981.
وبعد انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى بدءا بصدور القانون رقم 65 لسنة 1971 بعد أيام قليلة من صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية وما أعقب انتصار أكتوبر العظيم من استقرار سياسى واقتصادى واجتماعى حدا إلى إصدار قانون جديد لاستثمار المال العربى والأجنبى وهو القانون رقم 43 لسنة 1974 ثم تعديله بالقانون رقم 32 لسنة 1977، لجأ كثير من المستثمرين المصريين لإنشاء الشركات فى ظل أحكام هذا القانون لما يرتبه من ميزات أساسية أهمها استثناءات قررت من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والتى كانت تمثل العقبة الرئيسية لإنشاء مثل تلك الشركات وكذلك الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الجمركية والنقدية التى رتبها قانون الاستثمار للشركات المنشأة فى ظل أحكامه.
وكان من نتيجة ذلك أن كشف الواقع العملى عن قصور أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه عن مواكبة التطورات الاقتصادية التى ترتبت على سياسة الانفتاح الاقتصادى كما أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة الثقة إلى المستثمر المصرى لكى يمسك بزمام المبادرة مرة أخرى لإنشاء شركات المساهمة وغيرها من الشركات التى تعتمد على رأس المال الوطنى باعتباره حجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية للبلاد.
لكل ما سبق فقد أعدت وزارة الاقتصاد المشروع المرافق لقانون جديد لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954، فضلا عن شموله لكافة الأحكام المنظمة لهذه الشركات.
وقد تغيا المشروع المرافق إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية تتضمن تنظيما متكاملا ولأوضاع الشركات الخاضعة لأحكامه، بدلا من تشتت القواعد المنظمة لها – فى الوضع الحالى – فى قوانين متفرقة يصعب على المستثمر الإحاطة بها، وترمى هذه الأحكام إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحله التأسيس والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو اندماجها، وذلك على نحو يتوافق مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطنى والعمل على إزدهاره ونموه وخاصة سياسة الانفتاح الاقتصادى، وما ارتبط بها من السماح بانشاء شركات فى نطاق قانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى مع منحها الكثير من التيسيرات المالية والتنظيمية وفقا لما سلف بيانه، كما يهدف المشروع إلى تقريب الأوضاع بين شركات الاستثمار التى يشارك فيها رأس المال العربى أو الأجنبى والشركات التى لا يشارك فيها سوى رأس المال الوطنى وهى الأولى بالرعاية والتشجيع، وذلك حثا للمواطنين على تكوين هذا النوع الأخير من الشركات باعتبارها الأصل والأساس فى ممارسة النشاط الاقتصادى فى البلاد، وتمهيدا لتوحيد المظلة القانونية التى تعمل تحتها كافة أنواع الشركات المؤسسة فى نطاق القطاع الخاص، سواء كانت شركات استثمار ذات مكون عربى أو أجنبى فى رأسمالها، أو شركات وطنية خالصة، ويتكون المشروع المرافق من قانون إصدار يشتمل على ست مواد، وعلى قانون موضوعى للشركات يحتوى على (184) مادة، تجرى أحكامها على النحو الآتى:
أولا – قانون الإصدار:
تضمن قانون الإصدار الأحكام الرئيسية الآتية:
– سريان القانون الموضوعى المرافق لقانون الإصدار على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهى ذات الشركات المنظمة حاليا بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، مما يقتضى بحكم اللزوم إلغاء هذا القانون الأخير، وكذلك إلغاء القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة وإلغاء القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وذلك لتضمن القانون المرافق الأحكام التفصيلية البديلة لأحكام هذين القانونين (المادة الأولى).
عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع شركات القطاع العام أو تنظيم أوضاع بعض الشركات وأن تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد به نص خاص فى تلك القوانين، وبالتالى سوف يكون القانون المرافق ولائحته التنفيذية هو الشريعة العامة للشركات التى يرجع إليها عند عدم وجود نص فى تلك القوانين الخاصة (المادة الثانية).
عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة على خمسة آلاف جنيه والقانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة وعدم سريان أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر على الشركات الخاضعة للمشروع وذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكام بديلة فى هذا الشأن (المادة الثالثة).
ويلاحظ أن ما نصت عليه هذه المادة من عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه على الشركات الخاضعة للمشروع، مرجعة أنه كانت الحكمة من إصدار مثل هذا القانون والحد الأقصى الوارد به مناسبين فى عام 1961 بالنظر إلى هيكل الأجور والظروف الاقتصادية والاجتماعية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت فإنهما أصبحا غير ملائمين فى الوقت الحاضر بعد مرور عشرين سنة على إصداره مما أدى إلى هجرة الكفاءات الفنية الممتازة إلى خارج البلاد ثم إلى الشركات والمشروعات المنشأة فى ظل قانون الاستثمار باعتبار أنها قد استثنيت من الخضوع لأحكام القانون المذكور، الأمر الذى ترتب عليه افتقار الشركات الوطنية المنشأة خارج نطاق قانون الاستثمار إلى العمالة والخبرة الفنية الممتازة، كما أن ذلك النص قد استهدف المساواة بين هذه الشركات وبين شركات الاستثمار، والنزول على الاتجاه العام الساند فى التقريب قدر المستطاع بين الانظمة القانونية التى تحكم الشركات سواء كانت شركات مملوكة بالكامل للمصريين أو شركات استثمار ذات مكون عربى أو أجنبى فى رأس مالها.
من جهة أخرى فقد نصت المادة المذكورة على أن لمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حد أعلى للأجور فى الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، وذلك اتساقا مع حكم المادة 23 من الدستور التى تقضى بأن (ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى.. وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول).
– إصدار اللائحة التنفيذية وكافة القرارات التنظيمية – ونماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال، وأن يحدد الوزير المختص، وكذلك الجهة الإدارية المختصة المنوط بها تنفيذ القانون بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك تحقيقا للمرونة المبتغاه فى هذا الشأن (المادتان الرابعة والخامسة).
– العمل بالمشروع المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لإعداد اللوائح التنفيذية ونماذج العقود والأنظمة المشار اليها، ولتتمكن الشركات القائمة من توفيق أوضاعها طبقا لأحكام المشروع (المادة السادسة).
ثانيا – القانون الموضوعى للشركات:
تضمن هذا القانون سبعة أبواب على النحو التالى:
الباب الأول: ويعالج الأحكام العامة: وقد وردت فى المواد من (1) إلى (30) ويتناول الفصل الأول منه الأحكام التى تنطبق على جميع أنواع الشركات الخاضعة لأحكام القانون وتعريف كل نوع منها، وتحديد نشاطها، وضرورة الإعلان عنها حماية للمتعاملين معها (المواد من 1 إلى 6).
وتضمن الفصل الثانى الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات، ويتناول تعريف المؤسسين وحدد مسئوليتهم قبل المكتتبين والشركة والغير، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذا اكتفى المشروع بثلاثة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلا من سبعة شركاء فى القانون الحالى وهو حكم يقترب مع ما سبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات فى العالم.
كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لاعطاء المرونة الكاملة لهم فى تنظيم نشاطهم، وذلك على خلاف الوضع الحالى الذى يستلزم الالتزام الحرفى فى النماذج، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير التجارة وحرصا من المشرع على حماية الجمهور نظم التصرفات التى يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء فى مواجهة الشركة أو مع الغير، كما جعل للمكتتب الحق فى الرجوع على المؤسسين على سبيل التضامن إذا لم تتم إجراءات التأسيس بعد انقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب، وهو يعالج أوجه القصور فى القانون الحالى وتبسيطا للاجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الشركة ونظامها مصدقا على التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين فى اتخاذ وسيلة المحرر الرسمى.
وإعمالا لفكرة الرقابة السابقة من الدولة على إنشاء الشركات نص المشروع على ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلى لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعنية، مع تحديد أسباب معينة على سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس، وبالتالى أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية، مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين، وفى مقابل الرقابة الحكومية السابقة على التأسيس، نص المشروع على تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجارى حفاظا على مصلحة الشركات والاقتصاد القومى وهو ما لم ينظمه القانون الحالى.
ولم يستلزم المشروع موافقة الوزير المختص إلا فى حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين فى حين أن القانون الحالى يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدور قرار جمهورى، واستلزم فى الشركات المغلقة إفراغ عقد الشركة ونظامها فى محرر رسمى، مما يكلفه الشركاء جهدا ومالا كثيرا.
كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية التى قد تدخل فى رأسمال الشركة، مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفى بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجوء إلى المحكمة كما هو الوضع الحالى، ومع مراعاة مصلحة الدولة إذا ما أدخلت مشاركة بمثل هذه الحصص (المواد من 7 إلى 30).
الباب الثانى: الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات – ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بالهيكل المالى وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة والأحكام الخاصة بمراقبى الحسابات.
كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (المواد من 31 إلى 130).
وأهم الأحكام التى ينظمها هذا الباب:
فيما يتعلق برأس المال والأرباح: (المواد من 31 إلى 51).
– اشترط المشروع أن تكون الأسهم إسمية، مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية، وجعل الحد الأدنى لقيمة السهم.
– خمسة جنيهات والحد الأقصى ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطا لحركة التداول فى سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدود قصوى لمصاريف الإصدار.
– أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعى رأس المال بواسطة جمعية عمومية غير عادية، وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حاليا.
الاشتراك فى الإدارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطرق اشتراك العاملين فى الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة أو اشتراكهم فى مجالس للرقابة على أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غير ذلك من الطرق والأساليب حتى، يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة، وهو ما يفضل الأسلوب الذى انتهجته قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين فى الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفى بالنص على أن يبين نظام الشركة ذلك.
وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة – وفقا للتفسير الذى انتهى إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة فى قانون الاستثمار – بين مشاركة العاملين فى إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثيلهم فى مجلس الإدارة وفى حدود خمسين فى المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة الشركة وهو ما يمكن تحقيقه بأحد الاساليب السالف بيانها.
– ألغيت القيود الواردة بالقانون الحالى فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أوضاعهم وصلاحياتهم، مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم، والسماح باختيار أعضاء احتياطيين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة.
– حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة، ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر، ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية.
– حمى المشروع حقوق الغير حسنى النية فى حالة تجاوز أى من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها.
– نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية على وجه أكثر إحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة فى حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف.
– وضع المشروع عدة قيود على أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الإضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال أوضاعهم بالشركة.
– أجاز المشروع تعديل غرض الشركة فى حالة الضرورة، أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين، وذلك لتوائم الشركة من أوضاعها طبقا لمتطلبات نشاطها المتجددة.
– وفى مقابل التيسيرات التى منحت فى تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكاملة لمجلس الإدارة وفقا لما سلف بيانه، راعى المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية على المديرين، وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقاً للمصلحة العامة، بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومى ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصيا.
فيما يتعلق بمراقبى الحسابات (المواد من 103 إلى 109)
فقد نظم المشروع مسئولية المراقبين والواجبات الملقاة عليهم والقيود التى يلتزمون بها ضمانا لحسن أدائهم لعملهم ولحماية المساهمين والجمهور.
وعقب ذلك فقد أورد المشروع أحكاما تفصيلية لتنظيم شركات التوصية بالأسهم (المواد من 10 إلى 115) والشركات ذات المسئولية المحدودة (المواد من 116 إلى 129). وقد سمح المشروع أن يكون الشخص الاعتبارى شريكا فى شركات ذات المسئولية المحدودة خلافا لما هو محظور فى القانون الحالى وذلك اتساقا مع أحكام قانون الاستثمار والتطورات فى القوانين المقارنة فى هذا الشأن.
– أجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلية خاصة فى التصويت أو توزيع الأرباح أو غير ذلك وفقا لإعتبارات كل شركة، كما قصر إصدار أسهم تمتع على الشركات التى تقوى التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما يشجع على المساهمة فى مثل هذه الشركات.
– قنن المشروع لأول مرة فكرة إنشاء شركات تعمل فى مجال الأوراق المالية وهو ما يسمى شركات أمناء الاكتتاب، لتقوم بتغطية الاكتتابات ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.
– وضع المشروع الضوابط الكفيلة بحماية الجمهور عند طرح أسهم الشركات أو سنداتها للإكتتاب العام، من ذلك موافقة الوزير المختص على إنشاء الشركة، وأن يكون الإكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها فى ذلك أو الشركات التى تنشأ لهذا الغرض (أمناء الإكتتاب) أو يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية.
– حدد المشروع الأرباح الصافية على وجه دقيق تفاديا لإظهار ميزانيات غير حقيقية كما حدد الاحتياطيات القانونية والنظامية، ثم أوكل للجمعية العمومية الحق فى توزيع الأرباح الباقية على المساهمين والعاملين، دون إلزام بأوجه معينة للتوزيع.
– حافظ المشروع على حقوق العاملين فى الأرباح، فجعل لهم نصيبا فى الأرباح النقدية التى يتقرر توزيعها لا يقل عن عشرة فى المائة من تلك الأرباح، وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، وهو ما يجاوز – فى حدوده القصوى – النظام المقرر حالياً لتوزيع الأرباح على العاملين.
ويلاحظ أن المشروع يفضل فى هذا الشأن قانون الاستثمار الذى ترك تحديد نصيب العاملين فى الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العمومية دون تحديد حد أدنى لها كما نص المشروع على أن تبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة العشرة فى المائة من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع.
وما قرره المشروع فى هذا الخصوص يتفق ونص المادة 26 من الدستور الذى يقضى بأن يكون للعاملين نصيب فى الأرباح دون تحديد لها تاركا ذلك للقانون.
وغنى عن البيان أن تحديد نسب أخرى إجبارية تقتطع من الأرباح زيادة على نسبة التوزيع النقدى للعاملين من شأنه عزوف المستثمرين عن إنشاء شركات مساهمة وطنية واللجوء إلى تكوين شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار، مما يحرم العاملين من الحدود الدنيا لتوزيع الأرباح النقدية، كما يقلل من إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المتزايدة سنويا والتى قد تفوق إمكانيات القطاع الحكومى والقطاع العام.
– حظر المشروع توزيع أرباح ناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركات، وكذلك عدم جواز توزيع أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها، وذلك بغية تقوية ائتمان الشركة.
– أجاز المشروع للشركة إصدار سندات فى حدود صافى أصول الشركة بحسب آخر ميزانية، مع استثناء الشركات العقارية وشركات الإئتمان العقارى وغيرها من الشركات التى يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص فى تجاوز تلك الحدود، كما يسرى هذا الاستثناء إذا كانت السندات مضمونة من الدولة أو برهن على ممتلكات الشركة، إذا كان مكتتبا فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال.
– وحماية لحملة السندات استحدث المشروع فكرة إنشاء جماعة لهم للمحافظة على حقوقهم فى مواجهة الشركة على قرار الجمعيات العمومية للمساهمين مما يدعم الثقة فى سوق الأوراق المالية.
فيما يتعلق بإدارة الشركة: (المواد من 52 إلى 102):
– حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين فى إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن للعاملين نصيب فى إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى الطرق.
الباب الثالث: الإندماج وتغيير الشركة: (المواد من 130 إلى 136):
– عالج المشروع أحكام اندماج الشركات على النحو الذى يساير التطور الاقتصادى، آخذا فى الاعتبار وضع الحلول للصعوبات العملية التى واجهت بعض الشركات فى النصوص الحالية.
كما عالج المشروع لأول مرة أحكام تغيير شكل الشركة القانونى لمواجهة التوسعات وفى الحالتين حافظ على حقوق الأقلية الرافضة للاندماج أو التغيير.
– ونص المشروع على إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها، والشركة المندمج فيها والشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج تشجيعا على قيام الكيانات المالية الكبيرة.
– شرط المشروع أن يتم الإندماج بموافقة اللجنة المنوط بها الموافقة على تأسيس الشركات إعمالا لرقابة الدولة فى هذا الشأن.
الباب الرابع: تصفية الشركة: (المواد من 137 إلى 154)
أورد المشروع أحكاما تفصيلية لمعالجة أوضاع تصفية الشركة وتنظيم سلطات المصفى وبيانها بما يتفق والمستقر من أحكام القضاء وآراء الفقهاء فى هذا الخصوص، وذلك منعا لما قد يثور من منازعات مع الحفاظ على حقوق الدائنين والمساهمين.
الباب الخامس: الرقابة والتفتيش والجزاءات: (المواد من 155 إلى 164)
نظم المشروع فى هذا الباب أحكام الرقابة التى تتولاها الجهة الإدارية، بما فى ذلك حق التفتيش على الشركات والاطلاع على دفاترها للتأكيد من التزام الشركة بأحكام القانون.
كما نظم المشروع أحكام الرقابة المخولة للمساهمين ومراقبى الحسابات بما فى ذلك الحق فى دعوة الجمعية العمومية للنظر فى أى أمر من الأمور التى تقتضى الرقابة.
وأورد المشروع على سبيل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتدور بين الحبس والغرامة المالية المرتفعة التى يتحملها المخالف شخصيا:
الباب السادس: فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر: (المواد من 165 إلى 173).
كما عالج المشروع ولأول مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية على نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت نظر الحكومة، وبما لا يختلط بنشاط الوكالة التجارية.
كما نص المشروع على أن يكون للعاملين بهذه الفروع نصيب فى الأرباح على الوجه الذى تحدده اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة 41 من المشروع.
الباب السابع: أحكام ختامية: (المواد من 174 إلى 185):
وفى الأحكام الختامية عالج المشروع النسب المتعين على الشركات تشغيلها من المصريين وتحديد نسب أجورهم بالنسبة لمجموع الأجور، كما أوضح القيود الخاصة بالعاملين فى الدولة والقطاع العام والهيئات النيابية فى تأسيس الشركات وعضوية مجالس إدارتها بما يحمى الوظيفة العامة والتمثيل النيابى كما ينص المشروع على عدم المساس بالمزايا والإعفاءات المقررة للشركات المنشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار.
وأجاز المشروع للشركات التى تنشأ طبقا لأحكامه وتعمل فى أحد المجالات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، والاستفادة بالمزايا والإعفاءات المقررة فى قانون الاستثمار بشرط موافقة هيئة الاستثمار كما يسرى ذلك الحكم على الشركات القائمة وقت نفاذ المشروع بالنسبة لزيادة رأسمالها فى أحد المجالات المذكورة وذلك تحقيقا للمساواة بين نوعى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال واحد وذلك استجابة للمطلب العادل للمستثمرين المصريين وتنشيطا لسوق الأوراق المالية وهو ما كان مقررا جزئيا فى المادة (6) من قانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات المصرية.
هذا وقد روعى فى أحكام المشروع أن يقتصر على الأحكام الأساسية للموضوعات التى ينظمها مع الإحالة إلى اللوائح التنفيذية فيما يتعلق بالتفصيلات الإجرائية والفنية حتى تتحقق لها المرونة الكافية عند التطبيق مع إمكانية تعديلها فى سهولة ويسر كلما استدعى الأمر ذلك مسايرة للمتغيرات الاقتصادية دون حاجة إلى تعديل القانون ذاته.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير التخطيط والمالية والاقتصادية بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 179 بتاريخ 9/ 3/ 1981، برجاء فى حالة الموافقة إحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره.
نائب رئيس الوزراء
للشئون الاقتصادية والمالية
وزير التخطيط والمالية والاقتصاد
(دكتور عبد الرزاق عبد المجيد)