جرائم قانون مزاولة مهنة الصيدلة

جريمة تمكين شخص غير صيدلي من مزاولة مهنة الصيدلة

ككافة القوانين المهنية التي تجرم على غير أصحاب المهنة مزاولتها ، يجرم قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 على غير الصيادلة مزاولة مهنة الصيدلة.

ورغم أن أبناء المهنة يعتبرون كل تدخل في عمليات تسجيل أو تصنيع أو تجارة الدواء هو تدخل في لقمة عيشهم ويجب منعه وقصره على أصحاب المهن من الصيادلة دون غيرهم ، فإن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 قد عرف مزاولة مهنة الصيدلة بما أورده بالمادة رقم 1 من أنه (لا يجوز لأحد ان يزوال مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا)

وبالتالي لا يعد في حكم المزاولة عمليات البيع أو صرف الروشتات أو عمليات التصنيع أو التجارة أو التسجيل لخلو نص القانون منها ، ومن ثم يطمح الصيادلة المهنيون إلى تعديل القانون ليشمل إدخال كل ما له علاقة بالدواء إلى مادة وصف المزاولة لتتسع لهم فرص العمل من ناحية ، ولتقديم ضمانة أكبر لدواء موثوق مأمون لا يقوم عليه إلا أيناء المهنة.

وقد نص القانون على عقاب كل من يزاول المهنة بذلك المعنى المحدد بنص المادة 1 سالف الذكر بالحبس والغرامة مع إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية التى تمت الجريمة فيها واعتب القانون من يساعد غير الصيدلي ويمكنه من مزاولة المهنة شريكاً له تنطبق عليه ذات العقوبات ، حيث نصت المادة 78 من القانون على أنه:

(يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلى .
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top